نصت المادة 18 من القانون رقم الأحوال الشخصية المصرية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، لكن مع ذلك فإن القانون لم يعالج الحالات التي يكون فيها الأب غير قادر على الكسب أو معسر، فهل تجب نفقة الصغار في هذه الحالة على الأم ؟ .
إلا أن المادة لم تبين من تجب عليه النفقة إذا كان الأب معسرا أو عاجزا عن الكسب أو غير موجود، مما يوجب النفقة على الأم الموسرة؛ عملا بالراجح من المذهب الحنفي، لكنها تكون دينا على الأب، وعلى الرغم من سكوت قانون الأحوال الشخصية على مثل هذه الحالة إلا أن الفقه الإسلامي عالجها وإن اختلف الفقهاء في علاج هذه المسألة، ولكن في كل الأحوال فإن مدارس الفقه الإسلامي اتفقت على أن ما يجب الحرص عليه في المقام الأول هو مصلحة الصغار، على أن تسوى المسائل المالية بين الزوج والزوجة في معزل عن مصالح الأطفال الصغار.
اقرأ ايضا : عورة المرأة أمام محارمها هذه الأجزاء من جسد البنت لا يجوز للأب رؤيتها
انفاق الأم الموسرة على أطفالها وقت عسر الزوج سكت عنه القانون لكن هذا ما قاله عنه الفقه
وحول هذه القضية اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن نفقة الصغار تجب على الأب إذا لم يكن لهم مال، إلا أنهم اختلفوا في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره ، فذهب فقهاء الحنفية إلى أن القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينا في ذمة الزوج؛
يرى المالكية أنه لا يجب عليها أن تنفق على صغارها في حياة الأب ولا بعد موته، لا في يسره ولا في عسره؛ ويرى فقهاء الحنابلة أن الأم ترجع على الزوج بما تنفقه عليها وعلى أولادها في غيبته سواء حكم القاضي في ذلك أو لم يحكم.