تظهر حالات خلافات بين الأزواج تصل إلى حد إقدام الزوج على رمى زوجته بالزنا وإنكار صحة نسب الأطفال له ؟ فماذا تفعل الأم في مثل هذه الحالة التي يحاول فيها الزوج أن يتنصل من نسب زوجته له بقذفها في أعز ما تملك وهو شرفها وسلامة عرضها.؟ حول هذه التساؤلات قال الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق أن الإسلام أن يكون عدد الشهود في إثبات جريمة الزنا أربعة؛ مبالغة في الحيطة والحذر حتى لا يرمى بها الأبرياء في شرفهم، ويطعن الأبناء في نسبهم، وتغليظا على المدعي وسترا على العباد، وأشار فضيلته إلى ان قذف النساء ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وفيه نفي نسب الأولاد إلى ابائهم من غير دليل مع حرص الإسلام الشديد على نسب الولد إلى أبيه محافظة على أعراض الناس أن تلوكها ألسنة السوء.
هذا ما تفعله الزوجة إذا أنكر الزوج نسب الأبناء وقذفها بالزنا
وأوضح فضيلته أنه في القذف من جانب الزوج للزوجة ، واتهام الزوجة بالزنا، فلا يترتب على هذا القذف في حالة عدم ثبوته نفي النسب؛ وفي هذه الحالة يكون من حق الزوجة أن تدرأ عن نفسها بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين في ادعائه عليها بالفاحشة، وفي الخامسة تطلب غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.