زوج يعزل عن زوجته دون رغبتها خوفا من الإنجاب.. اعرف رأى الإفتاء

يقوم بعض الأزواج بالعزل عن زوجاتهم بدون اتفاق مع الزوجات خوفا من الإنجاب، وقد تكون الزوجة راغبة في الإنجاب ولكن الزوج يعزل نفسه عنه حتي لا يحدث الحمل والإنجاب دون مراعاة لرغبة زوجته في أن تنجب، فما هو الحكم الشرعي حول هذا؟ حول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء -بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيا وقبل تمامه-؛ من هذه الأحاديث ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد النبى صلى الله عليه واله وسلم والقران ينزل" رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا".

اقرأ ايضا : عورة المرأة أمام محارمها هذه الأجزاء من جسد البنت لا يجوز للأب رؤيتها

زوج يعزل عن زوجته دون رغبتها خوفا من الإنجاب اعرف رأى الإفتاء

كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة- مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه"، وإذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً