الزوجة صاحبة العصمة هل تطلق نفسها مرة واحد أو لها ثلاث طلقات ؟

يسأل بعض المسلمين هل تملك المرأة أن تطلق نفسها أكثر من مرة إذا فوضها الزوج في الطلاق ؟ وهل إذا طلقت الزوجة مرة يحق لها تطليق نفسها مرة أخرى ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية أنه إذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه، فإنه يملك أن ينيب غيره عنه في إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تفعل، ويكون التفويض بالتطليق في نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم في كل الأزمان، كأن يقول لها: طلقي نفسك في مدة شهر، أو طلقي نفسك متى شئت، ففي هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها.

اقرأ ايضا : امرأة تزوجت عرفيا في عدة طلاقها الثالث هل تستطيع العودة لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الأخير ؟الزوجة صاحبة العصمة هل تطلق نفسها مرة واحد أو لها ثلاث طلقات ؟

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الشريعة الإسلامية قد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح فقد أسندت الايات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وقوله تعالى:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، وقوله أيضا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، كما أن الافتداء -أي الطلاق على مال- إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من طلاق، وفي موضوع السؤال فوض الزوج زوجته في أن تطلق نفسها منه متى شاءت، وهذه العبارة لا تفيد تكرار الفعل، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى، ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض طلقة ثانية

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي (0-1) في الدوري المصري اليوم | المصري يتقدم