عندما تحدث خلافات بين الزوجين، وتترك الزوجة منزل الزوجية ويعلم الزوج أنها ربما تفكر فى طلب الطلاق للحصول على حقوقها ومطالبته بالنفقات، فيسرع برفع دعوى إنذار طاعة لها، حتى إنها إذا لم تعد إلى المنزل فى خلال ٣٠ يوما فإنها تصبح ناشزا ، مما يقلق المرأة وتبدأ فى البحث عن طريقة للخروج من "دوامة" إنذار الطاعة.
الطلاق حق للزوجة
وقال بلال جابر محامى الأحوال الشخصية، إن عقد الزواج من الناحية الدينية أو الشرعية شُرع ليصبح على سبيل الدوام والبقاء حيث لا يصح قانوناَ أو شرعاَ أن يكون هذا العقد الذى قال عنه الله تعالى «وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، مؤقتاَ لأن الزواج علاقة اجتماعية بقاؤها يرتهن برحمتها ومودتها، وعدلها وبإحسانها، ولكن أحياناَ كثيرة قد تحدث أمور عارضة قد تؤدى بالحياة الزوجية لأمور تجعلها في تناحر، وشقاء دائم و مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وأضاف أن الطلاق أحيانا يكون حلا لميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام الشريعة، فإن كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة على إثبات ما وقع عليها من ضرر فلها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة، وإذا نفرت من الحياة الزوجية وتركت مسكنها وأرسل لها الزوج إنذارا بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي ثلاثين يوما من تاريخ انذارها، كان لها الاعتراض على الطاعة مبدية أسباب اعتراضها وكان لها أيضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور.
إنذار الطاعة
وأضاف " بلال" أن العمل القضائي المتواتر أثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكيات الزوج غالبا ما تعجز عن إثبات الضرر لأن أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية، والأمر هنا لا يثير إشكالا للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق، لكن في المقابل كانت الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظرا لصعوبة الإثبات، هنا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف، والشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما، وذلك من أكبر أسباب الانفصال والطلاق بين المتزوجين، إلّا أن النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب أن يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يتخذ حكمه فعند تعسر الأمر بين الزوجين، واشتداد الشقاق والخلاف، أمر الله -تعالى- أن يرسل القاضي للزوجين حكمين ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما.
اقرأ أيضا: متى يتحول الاعتراض على إنذار الطاعة إلى طلب تطليق لاستحكام الشقاق؟
الحكمان من أهل الزوجة
وأكد " جابر": يستحب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، ولا غضاضة إن كان الحكمان من غير أهل الزوجين، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تقتضيه المصلحة، فإما أن يكون قرار الحكمن الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أو الخلع أو الطلاق، ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التي أظهرها كل من الزوجين للآخر، وبناء عليه فإن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، وإما أن تبديه الزوجة شفاهه بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها.
التطليق للشقاق
وأشار "جابر" إذا كان طلب الاعتراض على إنذار الطاعة مقدما خلال الميعاد المقرر " الثلاثين يوماً" وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم، ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى في التقرير الذى يقدمونه إلى المحكمة، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أي من حقوقها، وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور، يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى مواد القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات العادية في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.
التطليق بطلقة بائنة
وأضاف "بلال" إن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، تم التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير عدم حصولها على حقوق ما بعد الطلاق، أما إن كانت الإساءة مشتركة فيصبح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن لم يتوصلا إلى معرفة المسيء منهما طلقت الزوجة دون اي حقوق، واما اذا كانت الإساءة متبادلة وكلاً منهما ثبتت إساءته للآخر جاز للقاضي تطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها المالية المترتبة على الطلاق، ومن منطلق أن الضرر متوافر في حق كلا الزوجين، فيجوز له إسقاط نصف حقوقها لديه وأن يأمر الزوج بأداء النصف الآخر.