حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لكتابة التقرير بالرأى القانونى وإرساله لهيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.
اقرأ أيضا..مجلس الدولة: أصحاب المعاشات لهم الأحقية في ضم العلاوات الخاصة
وتنص المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية، وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".