من المعروف في القانون أن شقة الزوجية من حق الزوجة إذا كانت حاضنة لأطفالها في حالة الطلاق وأن هناك بعض الحالات التي يمكن للزوج فيها أن يسترد شقة الزوجية .
استرداد شقة الزوجية
وفي هذا السياق يقول محمد أحمد محامي الأحوال الشخصية أن الشقة تنتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانوني لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج، حيث نص القانون 1 لسنة 2000 المعدل للقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه " تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 15 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.
اقرأ أيضاً..تعرفي على الحالات التي يحق للزوجة فيها أن تطلب الطلاق من زوجها
التمكين بمشاركة الطرفين
وأضاف " محمد" أنه طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزوجية مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.