يسأل بعض الأباء عن حقهم في حضانة الأطفال في حالة الطلاق وزواج الأم من رجل غريب عن الأبناء؟ وهل يسقط حق الأم في الحضانة لو تزوجت برجل غير ذي محرم للأبناء من زواجها السابق؟ وما هو ترتيب الأقارب في حضانة الأطفال بعد الطلاق ؟
وحول هذا السؤال تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يسقط بمجرده حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يعكر على رعاية المحضون أو يعرض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دين قويم وعادات سليمة.
اقرأ ايضا: في هذه الحالة لا تسقط حق المطلقة في حضانة الأطفال بعد زواجها اعرف رأى الإفتاء
أما عن ترتيب الحق في حضانة الأطفال بعد الأم، فقد ذهبت أمانة الفتوى إلى أن هذا الحق ينتقل إلى أم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.يسأل بعض الأباء عن حقهم في حضانة الأطفال في حالة الطلاق وزواج الأم من رجل غريب عن الأبناء؟ وهل يسقط حق الأم في الحضانة لو تزوجت برجل غير ذي محرم للأبناء من زواجها السابق؟ وما هو ترتيب الأقارب في حضانة الأطفال بعد الطلاق ؟
وحول هذا السؤال تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يسقط بمجرده حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يعكر على رعاية المحضون أو يعرض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دين قويم وعادات سليمة.
اقرأ ايضا : إرغام الزوجة على السكن في منزل عائلة الزوج هذا هو رأى الإفتاء وما تفعله الزوجةفي هذه الحالة لا تسقط حق المطلقة في حضانة الأطفال بعد زواجها اعرف رأى الإفتاء
أما عن ترتيب الحق في حضانة الأطفال بعد الأم، فقد ذهبت أمانة الفتوى إلى أن هذا الحق ينتقل إلى أم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.