اعلان

الفتوى والتشريع: لا يحق منح الموظفة إجازة وضع أثناء "رعاية الطفل"

مجلس الدولة
كتب : أهل مصر

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة فى الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

وذكرت فتوى الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق أن الموظفة 'ن.ع "بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، وفى أثناء فترة الإجازة تقدمت بطلب لمنحها إجازة وضع اعتبارًا من تاريخ تحقق واقعة الوضع.

وأوضحت الفتوى، أن المادة (11) من الدستور تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وتابعت أن المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– السارى فى تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية،". كما تنص المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا : دفاع متهم في "بيت المقدس": موكلي كان متفوقا ومكنش فاضي للعمليات الإرهابية

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع فى أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت فى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً