وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث ورد مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، كما تضمن مشروع القانون أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.
كتب : نشوي مصطفي