أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة "، وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالاعدام شنقا، و 41 آخرين بالسجن المؤبد، و 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.
وقضت ببراءة 14 آخرين ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم ومصادرة المضبوطات والزام المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصروفات الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا وأحمد كمال.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما أستقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر وهم رجب الزندحي ، محمد نصر الدين فرج الغزلاني ، عاطف شحاتة عبد العال الجندي ، إيهاب أحمد محمد السيد ، محمد عبد اللطيف حنفي السيد الرفاعي ، محمد صلاح سعيد عبد ربه ، وليد أحمد رجب الزندحي ) - وآخرين مجهولين - ثلة من الأشرار أسسوا وأداروا - جماعة شيطانية خرجت من باطن أعماق الجحيم أسموها " تحالف دعم الشرعية ، لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة ، جماعة الملثمون " - على خلاف أحكام القانون ، تنديدًا بثورة 30 يونيو 2013 بقصد إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في إتمام خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها آنذاك ، وإفشال الحكومة وإشاعة جو من الفوضى الأمنية متخذة من الإرهاب واستخدام العنف والقوة وسيلة لتحقيق أغراضها.
وجاء بالحيثيات ان المتهمون اتخذوا عدد من الآليات والوسائل لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وكوادر القوى الدينية المتطرفة الأخرى الموالية لتوجهاتهم المناهضة لثورة 30 يونيه ، ومن تلك الآلياات والوسائل – استهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة ، باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والقنابل اليدوية – والإعداد والدعوة للتجمهر لاستقطاب المواطنين بقصد الانضمام إلى جماعتهم غير المشروعة ، والاعتصام بالميادين العامة وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل والمواصلات وافتعال المشاحنات والمشاجرات مع جمهور المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وبث الرعب في نفوسهم والاعتداء على الحرمة الشخصية للمواطن
وجاءت فى الحيثيات أن تلك العصابة الإرهابية تحقيقًا لذات الأهداف عالمين بأغراضها ومشتركين في تحقيق ذلك الغرض وكان الإرهاب واستخدام العنف وسيلتهم المستخدمة في تحقيق وتنفيذ أغراضها ، وانبثق منهم عدة لجان نوعية تخريبية مختلفة لتحقيق ذات الأغراض والتي حملت مسميات مختلفة بغرض تشتيت أجهزة الأمن والحيلولة دون ضبطهم .
وأشارت الحيثيات ان المتهمين اداروا واسسوا لجماعة أنشات على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وبأنه مرتكب جريمتي مقتل المجني عليهما جمال عطا الله شبل علي وأحمد عبد الله أحمد عبد العال بالاشتراك مع باقي المتهمين فيهما ، ووقائع أخرى في معرض تزعمه للعصابة الإرهابية محل التحقيقات ، كما أقر بحيازته وإحرازه للسلاح الناري المضبوط بحوزته " بندقية آلية " وإطلاقه للأعيرة النارية منها على المجن
وقالت الحيثيات، شهود الاثبات من ضباط الامن الوطنى وتحرياتهم كشفت عن أنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية بمحافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية المختلفة استمرارًا في التنديد بثورة 30 يونيو وسعيًا لإفشال الدولة وجهودها نحو تحقيق الاستقرار وإتمام المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية حيث أعدوا مخططًا حركيًا جديدًا تحت مسمى السلمية الرادعة ارتكز على مسارين الأول الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب، والثاني الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة 30 يونيو واتخاذهم بعض الآليات والوسائل التنفيذية لمخططهم المشار إليه منها تدبير الدعم المالي اللازم لأنشطتهم العدائية والتخريبية والإعداد والدعوة للتجمهر والاعتصام بالمادين العامة بالجيزة والمحافظات وقطع الطرق العامة ومنع حركة النقل والمواصلات.
هذا وقد اتفقوا على أن تكون أبرز مهام تلك اللجنة استهداف أرواح ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بمتابعة نشاطهم الإجرامي والتصدي لتجمهراتهم وأعمال العنف والتخريب التي يقومون بها بأحياء كرداسة المختلفة وقاموا بتدبير الدعم المادي المطلوب لأنشطة تلك اللجان والمجموعات المسلحة المنبثقة عنها والتي أطلقوا عليها ( المقاومة الشعبية ) وكذا تدبير الأسلحة النارية والخرطوش اللازمة لتسليح أعضاء تلك المجموعات المسلحة وقد عرف من بين قيادات هذا التحرك كل من.
وذكرت الحيثيات بأن المحكمة ترد على دفوع الدفاع والمتمثلة في الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات وعدم علانيتها وانعقادها داخل ثكنة شرطية وعدم حضور أهلية المتهمين وكون المتهمين داخل قفص زجاجي فمردود عليه بما هو مقرر طبقًا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب أن تكون الجلسة علانية وتتحقق علانية الجلسة بالوسيلتين، السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهي تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسة من إجراءات بكافة طرق النشر.
ولم تمنع المحكمة أي شخص من حضور جلساتها بل كان الحضور متاحًا للكافة ودون تمييز وإن رأت المحكمة مراعاة للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد استخراج تصاريح مسبقة لتنظيم عملية الدخول إلى تلك المؤسسة التعليمية " أكاديمية الشرطة" التي تجرى المحاكمة داخل أحد قاعاتها التعليمية المهيأة والمعدة لاستقبال هذا الكم من المتهمين فيلزم إتباع التعليمات الإدارية الصادرة عن قيادتها بشأن تنظيم مسألة دخول الأشخاص قاعة المحاكمة مرورًا بالكيان التعليمي الشرطي، احترامًا للدور التعليمي والأمني المنوط بها وحفاظًا على أمن وسلامة كل من تواجد داخلها.
فإذا كان ذلك وكانت الجلسات مغطاة إعلاميًا وينقل ما يدور بداخلها من إجراءات المحاكمة بكافة طرق النشر الإعلامي مقروء ومسموع والكتروني ومن ثم تتحقق علانية الجلسات وكانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل جهة فيها محكمة ابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف " فإن مفاد ذلك هو جواز انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة على أن يكون ذلك بقرار من وزير العدل وبناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف ، وإذ كان الثابت بالأوراق نقل محاكمة هؤلاء المتهمين بناء على طلب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أكاديمية الشرطة نظرًا إلى خطورتهم الجرائم المنسوبة إليهم والظروف التي تمر بها البلاد فضلًا عن عدم مناسبة مكان انعقاد المحاكمة الأصلي بالعباسية لاستيعاب هذا الكم والنوع من المتهمين فقد أصدر السيد المستشار وزير العدل قراره رقم 4116/2015 بنقل مقر انعقاد هذه المحكمة إلى أكاديمية الشرطة اعتبارًا من 1/6/2015 عملًا بالحق المخول له بالمادة 368 أ ج سالفة الذكر.
وأما عن القفص الزجاجي فهو لم يمنع من دخول الصوت وما يدور داخل قاعة الجلسة إلى المتهمين وإنما يمكن المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها من خلال ضبط مستوى الصوت الخارج من القفص منعًا للمتهمين من إثارة الشغب أو الضوضاء أثناء انعقاد الجلسات بغرض تعطيل الفصل في الدعوى ولم يكن القفص الزجاجي خلال جلسات المحاكمة حائلًا من إبداء المتهمين لأقوالهم أو دفاعاتهم أو توجيه أسئلة للشهود وإبداء ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم وطلباتهم أثناء نظر الدعوى ومن ثم يكون الدفعببطلان إجراءات المحاكمة بجميع أسبابه في غير محله وترفضه المحكمة .
وقالت ان الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات وعدم سماع لباقي شهود الإثبات فمردود عليه بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق.
اقرأ أيضا.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقًا للتصوير الذي أورده شاهد الإثبات فإن ما يقول به دفاع المتهمين لا يعدوا أن يكون مجرد محاولة لتجريح أدلة الدعوى والنيل منها على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما ترفضه المحكمة ، وإذ كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بان تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه.
وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود بأن هذا القول من جانب الدفاع جاء مرسلا لم يسانده دليل في الأوراق وان هذه تطمئن المحكمة.
وعن الدفع ببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين في حق أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين في الدعوى لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي فمردود عليه بأن الثابت للمحكمة أن ما أدلي به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من إقرارات سواء في حق أنفسهم أم إقرارات على متهمين آخرين في الدعوى قد صدرت منهم عن إرادة حرة غير مشوبة بثمة إكراه مادي أو معنوي ونتيجة إجراءات قانونية صحيحة لا يشوبها ثمة عيب قانوني متطابقة مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى والمحكمة تطمئن إلى تلك الإقرارات تمام الاطمئنان وتعمل أثرها سواء في حق من أدلي بها وفي حق غيرهم من باقي المتهمين.
وتلتفت المحكمة عما ورد ببعض التقارير الطبية الخاصة ببعض المتهمين لانتفاء الصلة بينها وعما أدلوا به من إقرارات ، ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع مع ما أثاره دفاع المتهمين من عدم عرضهم على النيابة العامة خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية على تاريخ القبض ، وبطلان حبسهم لعدم التجديد لهم في المواعيد القانونية إذ قصد به جميعه التشكيك فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة الإقرارات المنسوبة إلى كل من أدلى به في التحقيقات.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 445/2011 بإنشاء الأمن الوطني وبطلانه لعدم نشره بالجريدة الرسمية فإنه ولما كان القانون رقم 109/1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته قد خول وزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة وينظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المكور للجهات المبينة فيها وبناء على قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وقد جاء القرار بما لايخل بأهدافها الأساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقد أكد على ذلك نص المادة (2) من القرار سالف البيان بما نص عليه من أن ينشأ قطاع جديد يسمى قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياتهم وينهض بالعمل به ضباط يتم أختيارهم بناء على ترشيح القطاع محافظًا على ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحًا في نصه غير مجحف ولا سالبًا ولا متلصصًا على حقوق أفراد الشعب وحرياته غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته.
وإنما للحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياتهم الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم 445/2011 في شأن إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقًا وصحيح المادة 55 من الإعلان الدستوري الذي صدر في ظله القرار ولا ينال من ذلك عدم نشره بالجريدة الرسمية ذلك أن إغفال إجراء النشر في الجريدة الرسمية لم يرتب القانون عليه البطلان وإنما هو إجراء الهدف منه العلم بصدور القرار وليكون النشر قرينة لا تقبل إثبات العكس على علم الكافة الأمر الذي يغدو معه الدفع بعد الدستورية والبطلان غير جدي ترفضه المحكمة.