اعلان

حكم اختلاط الرجال والنساء في الجروبات؟.. الإفتاء تجيب

كتب :

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين حول حكم اختلاط الرجال والنساء في الجروبات المشتركة؟ ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بث مباشر له عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك قائلًا: أن الاختلاط الذي نهى عنه الشرع وأوضحه الفقهاء هو التلامس.

وتابع وسام أن اجتماع الرجال مع النساء فى مكان واحد لا بعد اختلاطًا محرمًا وإنما المحرم فى الهيئة الاجتماعية التى قد يترتب عليها هذا الاختلاط"، مضيفًا:" لو قلنا بحرمة الاختلاط مطلقا لوقعنا فى أزمة وهى أن السير فى الشارع حرام لأن هناك اختلاطا".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه كون الرجل مع المرأة فى جهة عمل مثلا أو فى الشارع فهذا ليس اختلاطا فى حد ذاته وليس محرما وإنما المحرم هو ما قد يترتب عن ذلك مما نهى عنه الشرع كالتلامس ورقص الرجال مع النساء فى الأفراح مثلا.

وفى سياق مختلف كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم عملية تجميد البويضات، موضحة أن تجميد البويضات جائز، وليس محظورًا شرعيًا مشترطة إجراءاها وفق ضوابط معينة، حيث قالت إن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ضوابط شرعية عند تجميد البويضات:

أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، ويتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً