شراء العقيقة هل تجوز من مال المولود وهل تجوز من مال الهدية والنقطة ؟

يسأل بعض المسلمين هل إذا كان للمولود مال خاص به كأن يكون وراثا أو له هبة أو وقف موقوف عليه فهل يجوز الأخذ من مال المولود لعمل عقيقة له ؟ أم أن العقيقة نفقة تلزم والد المولود أو من عليه نفقته ؟ حول هذه الأسئلة يقول أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن العقيقة سنة مؤكدة على والد المولود أو من تلزم المولود نفقته، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أذن له والد المولود أو من تلزمه نفقته بالقيام بعقيقة المولود نيابة عنه، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرع، والتبرع من مال المولود ممنوع شرعا باعتباره قاصرا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

اقرأ ايضا : العقيقة هل توزع نقدا بدلا وهل يجوز توزيع لحم الحقيقة بدون طهى اعرف رأى الإفتاء

شراء العقيقة هل تجوز من مال المولود وهل تجوز من مال الهدية والنقطة ؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز الأنفاق من مال المولود بل تجب على الوالد، وعليه فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مال خاص به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولكن ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن هذا المنع لا يسري في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروف بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً