ماحكم إزالة غشاء البكارة للفتيات لإجراء فحص طبي؟ الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي في الحالات التي يطلب فيها الطبيب إزالة غشاء البكارة لفتاة من أجل إجراء كشف طبي أو فحصي معملي؟ فهل يجوز هذا شرعا ؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ وحول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي؛ فقد روي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: ( نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) ، وفي الأثر النبوي الشريف : ( قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: ( نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا) ، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: (الهرم).

إزالة غشاء البكارة للفتيات لإجراء فحص طبي أو كشف معملي هذا هو رأى الإفتاء فيه

وحول حكم إزالة غشاء البكارة من أجل الفحص الطبي أو إجراء الكشف الطبي قالت دار الإفتاء المصرية أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة إذا كان قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها وتشخيص المرض -إن كان- وتحديد طرق العلاج كان على السائلة النزول عند رأيهم؛ لأن من الضرورات في الإسلام المحافظة على النفس من التلف؛ ففي القران الكريم: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، وقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ، ولا شك أن إهمال العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية ومؤد إلى قتلها، وهو محرم ومنهي عنه شرعا بهذه النصوص، وإذا تيسر وجود الطبيب المسلم كان أولى وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة أو أخذا بمذهب الإمام مالك رحمه الله الذي يجيز العمل برأي الطبيب غير المسلم الثقة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً