أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 102 لسنة 61 قضائية، بمعاقبة مدير عام القضايا والتحقيقات وأحد المحامين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب "أحمد. ش" المحامي بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السير للسيارة رقم 143 ق د، حيث لم يحرر محضرا بالواقعة للرجوع على المتسبب في الحادث، وأسند إصلاح السيارة إلى ورشة العميد لإصلاح السيارات، وتقاعس عن تنفيذ التزامه بالإصلاح مما أدى إلى وجود مفقودات وتلفيات بقيمة 54 ألف جنيه، كما تقاعس عن الحصول على إذن القضاء للتنفيذ على نفقة المدين مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ليست في صالح الهيئة جهة عمله.
وقضت المحكمة بمجازاة "عصام. ع" مدير عام القضايا والتحقيقات بالهيئة، بعقوبة الإنذار؛ لإهماله في الإشراف على أعمال المخالف الأول خلال الفترة من أبريل 2013 حتى أبريل 2016 مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
بلاغ للنائب العام ضد فتاة "إلحق مصر يا سيسي"
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.