وردت تساؤلات عديدة حول ترديد الكثير من الأزواج قول "أنتِ محرمة عليّ"، فتسائل أحد رواد موقع دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في حالة ترديد زوج لزوجته "أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر، فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟".
أفاد فضيلة الدكتور أحمد الطيب أن قول الزوج لزوجته أنتِ محرمة علي لمدة معينة قرابة شهر على سبيل المثال، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا.
وأضاف "لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به".