كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم السبت، حكم المطالبة باسترداد الهدايا، بين المخطوبين، بعد فسخ الخطبة.
وجاء السؤال على النحو التالي: "ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟، حيث أجاب الأزهر العالمي: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين”.
وأوضح "فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، المقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا بالدخول في العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأكد "الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
وأما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما، والله أعلم.