من المعروف أن المطلقة لها عدة مدتها ثلاثة أشهر والأرملة 4 أشهر و10 أيام وفقا لقولة تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"، ولكن البعض يتساءل هل الرجل له عدة مثل المرأة؟
اقرأ أيضا.. هل من حق الزوجة منع زوجها من السفر؟
أجاب على هذا التساؤل كريم أبو اليزيد محامى الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الرجل ليس له عدة، ولكنه يتربص وينتظر فى حالات محددة ألا وهى:
1_إذا كان الزوج قد فارق امرأة ويريد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيــها أو بنت أختها فلا يجوز له أن يتزوج واحدة من هؤلاء إلا بعد انقضاء عدة التي فارقـــها لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة أو عمتها أو خالتها في عصمة رجل واحد ما دامت العدة باقية، فالعصمة لم تزل لقوله تعالى "وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".
2_إذا كان الرجل قد فارق امرأة وهو متزوج بثلاث غيرها فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة التي فارقها لأنه لو فعل ذلك كان قد جمع في عصــمته بين أكثر من أربع نساء وهذا حرام وغير جائز شرعا.