قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد دون موافقة المرأة أو أخذ رأيها، هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها.
وأكدت لجنة الفتوى، أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها وليها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.
ودليل زواج البنت برضاها واختيارها، ما رواه مسلم "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟، قال: أن تسكت"، وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها: "أشيروا على النساء في أنفسهن"؛ فيجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب، وإما بالسكوت من البكر.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زُوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت؛ فلقد روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
وفي السنن أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.
وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها "أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك ".