ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى اعتبار أن الخلع هو طلاق سواء كان طلاق بيونة صغرى إذا لم يسبقه خلعين أو طلاقين أو خلع وطلاق، أو طلاقا بائنا بينونة كبرى إذا سبقه خلعين أو طلاقين أو خلع وطلاق، وقد أخذت دار الإفتاء المصرية في ذلك بما ذهب له جمهور العلماء، كما أخذ قانون الأحوال الشخصية في هذا الصدد بما ذهب له فقهاء المذهب الحنفي، وهو المذهب المعمول به في الديار المصرية عند توثيق عقود الزواج والطلاق، وعلى ذلك فإن قانون الأحوال الشخصية في مصر اعتمد ما ذهبت له دار الإفتاء المصرية من أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقة بائنة، ثم إذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونة صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقا بطلقتين أو طلقة وخلع أو خلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك.
اقرأ ايضا : الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان والطلاق على مذهب فقه آخر .. اعرف رأى الإفتاء
لكن مع ذلك فإن الإمام الشافعي قد ذهب لغير ذلك، وقد اعتمد الإمام الشافعي في كتابه الشهير الأم مبدأ فقهي في أن الخلع هو بمثابة فسخ لعقد الزواج، وهو الفسخ الذي لا يعتبر طلاقا سواء طلاق بيونة صغرى أو طلاق بينونة كبرى، وبالتالي فلا يحتسب ضمن الطلاقات الثلاثة التي تستوجب زواج المرأة من زوج آخر حتي تعود لعصمة زوجها الأول، وقد استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: " الطلاق مرتان" إلى أن قال: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به" إلى أن قال: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"، فلو جعلنا الخلع طلاقا صارت التطليقات أربعا في سياق هذه الاية، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث؛ ولأن النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة، وخيار العتق، وخيار البلوغ عندكم فيحتمل الفسخ بالتراضي أيضا، وذلك بالخلع، واعتبر هذه المعاوضة المحتملة للفسخ بالبيع والشراء في جواز فسخها بالتراضي.