وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الإثنين، على تعديل قانون التأمينات والمعاشات الخاص بالقوات المسلحة بزيادة 10% مساواة بزيادة المعاشات المدنية على أن يكون الحد الأدنى 125.
وينص القانون على أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي اساسه الزيادة مجموع المعاش الاصلي والمعاش الاضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما اضيف اليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2016، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد ادني 125 جنيه أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات الي خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة علي نسبة الزيادة منسوبة الي مجموع الحد الأقصي لاجري الاشتراك الاساسي والاضافي الشهري في 30يونيو 2016، ولا تعتبر اعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 1 يوليو 2016.
وقد أكد النائب محمد كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ومقرر اللجنة خلال عرضه لتقرير اللجنة أن فلسفة التعديل هي تحسين أحوال أصحاب المعاشات ورفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة والحرص علي زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة وتحقيقا لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يوينو من توفير العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وحرصا من القوات المسلحة علي رعاية أبنائها الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم من أجل الوطن ورأت التقدم بمشروع القانون المعروض أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الجمهورية بنسبة 10% وبذات الضوابط.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها أن تكون الزيادة المستقبلية التي تقرر لأصحاب المعاشات والمستفيدين بموجب القانون 90 لسنة 1975 متناسبة مع معدلات التضخم السنوية وذلك حتي تحقق تلك الزيادة الهدف المرجو منها وهو تحسين المستوي المعيشي والاجتماعي لأصحاب المعاشات العسكرية وخاصة أن الغالبية العظمي منهم ليس له دخل أخر سوي المعاش المقرر وفقل لأحكام هذا القانون.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع حكم المادة 203 من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.