تشكو بعض الزوجات من أن أزواجهن يطلقهن بعد مرور سنوات طويلة من الزواج وبعد أن يكون الأبناء قد كبروا في السن، ويدفع الأزواج لهن مؤخر الصداق بالقيمة المقيدة في عقد الزواج الذي قد يكون قد تم تحريره قبل نحو عشرين عاما، ولا يكون لقيمة مؤخر الصداق الحقيقية في الوقت الحالي أى قيمة نقدية بسبب عوامل التضخم وغلاء الأسعار ومرور الزمن، وعلى ذلك تسأل الزوجات هل يكون مؤخر الصداق بقيمته المدونة وقت عقد الزواج أم بقيمته النقدية وقت الطلاق ؟ حول هذه القضية ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأصل في وقت استحقاق مؤخر الصداق هو ما نص عليه في عقد النكاح؛ وهو: حلول أقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق، فإن أخر المطلق حق مطلقته مماطلا إياها فلها أن تطالبه بتعويضها عن ضرر المماطلة والتأخير.
هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟ اعرف رأى الإفتاء
وفي هذا الصدد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه للقاضي أن يحكم للزوجة بما يراه تعويضا مناسبا لحقها، وجبرا للنقص الحاصل في القيمة من جراء المماطلة، وله حينئذ أن يحكم بالسداد بالقيمة وقت الأداء إن ثبت لديه تعمد المماطلة إضرارا بها، هذا كله إذا لم يتصالحا على غير ذلك مما يرتضيانه بينهما، وذلك بشرط أن تثبت المماطلة قضاء، والقاضي مخول في تقرير حصول المماطلة وفي تقدير الضرر الناجم عنها بما يثبت لديه من صحيح الأدلة التي يبني عليها قضاءه.