أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، حول حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة، جاء نصه هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟
وقالت دار الإفتاء:" تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.