أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الدين فى ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها، والاستعانة به فيما بعد، دون علم زوجها.
ورد الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لو كانت الزوجة تنفق من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها فى متطلبات واحتياجات المنزل ويتبقى منه أى أنه يزيد عن احتياجات المنزل، وتدخره للإنفاق على المنزل أيضا فيما بعد فهذا جائز ولا شيء فيه".
وأوضح:"أما إذا كانت الزوجة تدخر من مصروف المنزل وتنفقه فى غير متطلبات المنزل كما خصصه لها زوجها فهذا لا يجوز".