عندما تقوم الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر يتم إحالتها للتحقيق وسماع شهود الزوج وسماع شهود الزوجة، والمعيار هنا يرجع لمعاصرة الشاهد للحدث وبمعنى أبسط، فالشهادة المعتمدة قانونا هي الشهادة البصرية وليست الشهادة السمعية.
ويقول الخبير القانونى بلال جابر محامى الأحوال الشخصية، إن الشهادة البصرية هى لمن شاهد الواقعة بعينه، أما الشهادة السمعية فمعناها أن الشاهد سمع الواقعة من شخص آخر ولم يشاهدها بعينه، والقانون يقضى بالشهادة البصرية ولا يأخد بالشهادة السمعية.
وأكد "جابر" أنه لا يجوز قانونا شهادة الأقرباء من الدرجة الأولى وهم الابن والأب والأخ، ودور الشاهد أهم دور فى قضية الطلاق للضرر لأنه هو الفيصل فى السؤال المهم عن المخطئ وهل هو الزوج أم الزوجة، لأن الشاهد يكون قد عاصر القصة وشاهد وقائع سواء من الزوج أو من الزوجة.