كشف الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أحكام زكاة الزروع.
وقال: إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها:
- أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.
- أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.
فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.
ومقدارها إما أن يكون:
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.