تعتبر مسألة نسب ابن الزنا وإلحاق ابن الزنا بأبيه محل خلاف بين العلماء، فعلى الرغم من وجود بعض الاجتهادات التي ترى وجوب
الحاق نسب ابن الزنا بأبيه إذا ثبت ذلك واعترف به الأب، ترى دار الإفتاء المصرية إن ولد الزنا لا يلحق بالرجل حتى إذا اعترف به أو حتى إذا ثبت نسبه عن طريق البصمة الوراثية، وحيث ذهبت أمانة الإفتاء بدار الإفتاء المصرية إلى أنه من المقرر شرعا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنًا للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة .
اقرأ ايضا ..خلع المرأة ملابسها خارج منزلها.. هذا هو حكمه وضوابطه الشرعية
ولد الزنا ابن أمه وليس ابناً لأبيه .. هذا هو رأى الإفتاء !
بينما ذهب عدد من العلماء إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به، وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في الجزء الثالث من"المغني" ص 193، وروى الدارمي في صفحة 3106 من كتاب "السنن"، وهو ما روي عن بكير عن سليمان بن يسار وقال: " أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد : فهو يرثه ".تعتبر مسألة نسب ابن الزنا وإلحاق ابن الزنا بأبيه محل خلاف بين العلماء، فعلى الرغم من وجود بعض الاجتهادات التي ترى وجوب
الحاق نسب ابن الزنا بأبيه إذا ثبت ذلك واعترف به الأب، ترى دار الإفتاء المصرية إن ولد الزنا لا يلحق بالرجل حتى إذا اعترف به أو حتى إذا ثبت نسبه عن طريق البصمة الوراثية، وحيث ذهبت أمانة الإفتاء بدار الإفتاء المصرية إلى أنه من المقرر شرعا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنًا للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة .
اقرأ ايضا ..خلع المرأة ملابسها خارج منزلها.. هذا هو حكمه وضوابطه الشرعية
ولد الزنا ابن أمه وليس ابناً لأبيه .. هذا هو رأى الإفتاء !
بينما ذهب عدد من العلماء إلى أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به، وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في الجزء الثالث من"المغني" ص 193، وروى الدارمي في صفحة 3106 من كتاب "السنن"، وهو ما روي عن بكير عن سليمان بن يسار وقال: " أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد : فهو يرثه ".