اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس الجزء السادس والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم سبعة عشر مصطلحًا فقهيًّا، منها مصطلح تفريط، ومما جاء فيه أن العارية – أي الشيء المستعار- أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان.
وجاء في الموسوعة أن من ذلك استعارة كتب العلم الموقوفة ونحوها، فإن تلفت عند المستعير ضمن ما تلف منها؛ لأنها أمانة.
كما جاء فيها مصطلح تقديم، ومما جاء فيه: أن تقديم الزكاة على الحول لمن هو مالك للنصاب جائز مراعاة لحال الفقير.
مصطلح تقييد، ومما جاء فيه: أن أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والصدقات والعشور والكفارات جائز للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به.
كما تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة تتناول مصطلحات الفقه والأصول، ومن ذلك مصطلح تقرير؛ فقد تم تناوله عند الفقهاء والأصوليين معًا.
وقد وجه الوزير بسرعة طباعة هذا الجزء، وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة الرصينة ؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية.
جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة حمد علي طه ريان، وإعداد باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة.