نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2582 لسنة 2019.
وينص القرار على إحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1985 بعض الجرائم، وهي الجرائم الخاصة بـ التجمهر وتعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، والخاصة بالتسعير الجبري والأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وجرائم مكافحة قانون الإرهاب.