أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة بعض الجرائم من بينها جرائم البلطجة من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة طوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958.
وتضمنت هذه الجرائم: "جرائم الترويع والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وجرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري.
وتضمن القرار، أنَّ تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019.