تظهر بعض الحالات التي يقوم فيها الأب أو الأم بمنح أحد الأبناء هبة من دون بقية اشقائه، وتثير مثل هذه التصرفات من جانب الأب أو الأم أو كلاهما غيرة باقي الأخوة، وفي بعض الأحيان تسبب القطيعة بين الأشقاء، فما هو حكم الشرع في مثل هذه الهبة ؟ وهل تخرج هذه الهبة من الميراث؟ وكيف يمكن تحقيق العدل بين الأخوة في مثل هذه الحالات ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققا للمصلحة.
اقرأ ايضا .. الوصية لوارث .. هذه هي شروطها وهذا هو رأى الإفتاء فيها
حكم الهبة من الوالدين لأحد الأبناء في حياتهم وبعد الوفاة ورأى الإفتاء في ذلك
وذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا فعل الواهب ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقا خالصا لمن كتبت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها، وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد عن غيرهم لمعنى صحيح معتبر شرعا؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو لمكافأة على بر وإحسان أو لمزيد حب أو لمساعدة على تعليم أو زواج أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل