وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقررت اللجنة - خلال الاجتماع - إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى "التعليم والبحث العلمى" ومكتب "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".