نشهد في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار والأثرياء بإخراج أموال زكاتهم من خلال المساهمة في بناء المساجد أو شراء الأدوية للمرضى أو توزيع الأغذية على الفقراء، فهل يجوز إخراج الزكاة بهذه الطريقة؟ وهل من الجائز إخراج الزكاة في صورة مساهمات في بناء المساحد أو أغذية يتم توزيعها على الفقراء أو أدوية يتم توزيعها على المرضى المحتاجين من غير القادرين على شراء الأدوية؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن دار الإفتاء المصرية إن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".
اقرأ ايضا .. هل آدم نبى وهل ذكرت آيات القرآن الكريم نبوة آدم ؟
إخراج زكاة المال في شكل أدوية وأغذية ومساهمات في بناء المساجد
وعلى هذا فقد اعتبرت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام، وبناء على ذلك: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يفرض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.