ظهرت مع تقدم الطب الحديث مسائل شائكة تتعلق بتقنية التلقيح الصناعي، وحيث أصبح من الممكن في ظل معطيات الطب الحديث أن يقوم الزوج بتجميد حيواناته المنوية، كما أصبح من الممكن في ظل تقنيات الطب الحديث أن تقوم الزوجة بتجميد بويضاتها لاستخدامها في عمليات التلقيح الصناعي في وقت لاحق، وحيث أجازت الشريعة عمليات التلقيح الصناعي بشرط أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوج ومن الزوجة، وأن تتم عملية التلقيح الصناعي باستخدام حيوان منوي من رجل وبويضة من امرأة في حالة زواج شرعي وعلى قيد الحياة، ولكن هل يجوز شرعا أن تجري عملية التلقيح الصناعي باستخدام حيوان منوي من زوج متوفي لتلقيح بويضة من زوجته بعد وفاة الرجل ؟
اقرأ ايضا .. حق الأب في فسخ عقد زواج ابنته بعد زواجها بدون علمه هذا هو رأى الإفتاء
هل يجوز التلقيح الصناعي باستخدام بويضة زوجة وحيوان منوي من زوجها المتوفي
حول هذا السؤال يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، إنه لا يجوز شرعا أن تستثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد ذهب فضيلته إلى أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما، وهو ما أجمع الفقهاء المعاصرون، وعلى ذلك فقد ذهب فضيلته إلى أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.