أحالت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1973 المتعلقه بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصه بخدش الحياء العام والمقدم من النائبه ناديه هنرى الى الحكومه لابداء الراى حوله.
يتضمن اقتراح مشروع القانون مادة واحدة كالتالى:
يعاقب بغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه
1:كل من نشر او صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او عرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او اعلانات او صورا محفورا او منقوشه او رسوما يدويه او فوتوغرافيه او اشارات رمزيه او غير ذلك من الاشياء او الصور عامه اذا كانت خادشه للحياء العام.ولايعتبر من قبيل الاشياء او الصور العامه الخادشه للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذة الفقرة ،المنتج الفنى ،او الادبى او الفكرى الذى لايحتوى على الطعن فى اعراض الافراد.
ولايجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنيه او الادبيه والفكريه التى تحتوى على الاشياء او الصور العامه الخادشه للحياء العام او ضد مبدعيها الا عن طريق النيابه العامه.
2:كل مبدع لعمل فنى او ادبى او فكرى تضمن طعنا فى اعراض الافراد بشكل علنى ،ويجوز للمضرور من الجريمه تحريك الدعوى الجنائيه ضد مبدع العمل الفنى او الادبى او الفكرى للمطالبه بتعويض مدنى عما لحقه من اضرار من الجريمه