المادة الخاصة بالولاية التعليمية رقم "103" في قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر أثارت جدلا واسعا والتي تنص على "تكون الولاية التعليمية المتمثلة فى اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن فى نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف".
ويقول المحامي علي صبري في هذا الجدل أن الولاية التعليمية للأب ولكن يمكن للأم أن تأخذها عن طريق المحكمة في حالة تعنت الأب والإصرار على مستوى تعليمي أقل من المستوى المطلوب يحق لها رفع أمر وقتي ويحكم بالولاية التعليمية ويلتزم الأب بسداد المصاريف الدراسية في حدود دخله ويساره.