قد يسيء البعض استعمال التليفون كوسيلة للتواصل خاصة بوجود تطبيقات مثل الواتس آب والفايبر، أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيحاول تسوية حسابات أو المطالبة بأعمال أو مبالغ دون وجه حق أو تهديد وابتزاز الغير، أو المعاكسات، وحتى تعم الفائدة يجب أن يعي الجاني والمجني عليه أن هذه الأفعال قد تقع تحت طائلة العقاب.
يقول المحامي محمد وفيق مكاوي أن قانون العقوبات يتضمن:
١_تنص المادة 166 مكرر: كل من تسبب عمدًا فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة
المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين
والمادة 303 تنص على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح "مكاوي" أن المادة 306 مكرر تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وأشار " مكاوي" أن المادة 327: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وأكد " مكاوي" أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص المادة 76، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمدًا في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة "166 مكررًا" من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونوه أنه يجب على المجني عليه أن يقدم بلاغ فهناك رقم للطوارئ يتم الاتصال به من داخل مصر وهو 108 وأرقام خاصة بمكافحة جرائم الحاسبات وهي 02-27921490، 02-27921491، 02-27921487
أو تقديم شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moiegypt.gov.eg
بالإضافة إلى إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان سواء بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات: 2792848427926071 2792149027921491
وأخيرا إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة.