تثور كثير من الخلافات بين الأوصياء على أموال اليتامي حول ما يخص إخراج الزكاة عن المال المدخر في البنوك أو في دفاتر التوفير في حساب الأطفال القصر من اليتامى. فهل يجوز إخراج الزكاة من أموال القصر من اليتامى ؟ وما هى شروط إخراج الزكاة من أموال القصر الأيتام ؟ وهل صحيح أنه لا يوجد نصاب للزكاة في أموال الأيتام ومجهولي النسب القصر ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن التصرف الشرعي في مال اليتيم يقتضي عدم إخراج الزكاة من ماله الذي تتعلق به حاجة أصلية له. وأشارت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى أنه من مظاهر حرص الشرع الشريف على تمام المصلحة للقاصر اليتيم أو الصغير أو السفيه المحجور عليه أن ماله إذا كان كثيرا فائضا عن حاجته الأصلية فإنه يجب على الوصي تنميته لئلا تنقصه الزكاة.
اقرأ ايضا .. ما هى فرق الشيعة الأقرب لأهل سنة وما هى طوائف الشيعة المنحرفة ؟ اعرف رأى الإفتاء
هل تجوز الزكاة في أموال الأيتام القصر ومجهولي النسب .. اعرف رأى الإفتاء
أما عن المال المودع في البنك في حساب دفاتر التوفير الخاصة بالأيتام أو مجهولي النسب لا زكاة فيه إلا إذا زاد عن الحاجة الأصلية لصاحبه؛ فلا يتعلق حق الزكاة بمال تستغرقه الحاجة الأصلية، وفي الحالات التي يبلغ فيها هذا المال مبلغا يكون فائضا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية، وبلغ هذا المال الفائض النصاب؛ والنصاب الشرعي فإنه في هذه الحالة فقط يمكن أن يتم إخراج الزكاة عنه.