أعلن المستشار بهاء أبو شقة، موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسته، الموافقة على تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ونص التعديل على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج.
وتضمن نص العقوبة على السجن المُشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.