يكثر في الوقت الحالي إقراض المال بين الناس؟ فهل إذا أقرض رجلا شخصا آخر مبلغا من المال وحال عليه الحول في ذمة المدين فهل تحق زكاة المال على هذا المبلغ؟ حول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام ، مفتي الديار المصرية ، إن شرط وجوب الزكاة على المال أن يكون هذا المال مملوكا ملكية كاملة في يد المكلف بإخراج الزكاة، وأشار فضلته إلى أن الفقهاء قد اشترطوا شرط الملكية الكاملة من شروط وجوب الزكاة، وذكروا أن من الصور التي يتخلف فيها تحقق الملك التام ما يعرف بـ"مال الضمار"، ومال الضمار: هو كل مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك له، وهو المال الذي لا زكاة فيه.
الزكاة على المال المقترض لدى الغير هذه هى خلافات العلماء حوله
لكن مع ذلك فقد ذهب عدد من العلماء للقول بأن المال المقرض مقرضا لشخص له ملاءة مالية قوية مقر به يعطيه لو طلب منه وجبت فيه الزكاة لأنه في معنى الوديعة عند ذلك الشخص أما إن كان من عليه القرض معسرا لا يستطيع سداد القرض أو كان منكرا لوجوده أصلا أو مانعا له ولا تستطيع أخذه منه ففي هذه الحالات لا زكاة عليك في ذلك القرض حتى تقبضه فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو بقي عند المقترض سنين.