يقع كثير من التجار في الخلط عندما يتعلق الأمر بإخراج زكاة العروض، فبعض التجار يخلط بين زكاة العروض وزكاة الزروع، فيقومون بإخراج زكاة العروض من البضاعة المعروضة للبيع في متاجرهم بحجة تشابه زكاة العروض مع زكاة الزروع أو عدم وجود سيولة لإخراج زكاة العروض نقدا. فهل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس السلع التي يعرضها التاجر للبيع في متجره؟ وهل يجوز التعجيل في إخراج زكاة المال قبل أن يحول عليها الحول؟ وما العمل في الحالات التي لا يوجد فيها سيولة لدى التجار فهل يقومون بإخراج زكاة العروض من نفس السلع وفي شكل بضائع التي يعرضونها للبيع في متاجرهم ؟
زكاة العروض هذا هو الاختلاف بينها وبين زكاة الزروع وحكم إخراجها في شكل بضائع
حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية، إنه بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وكيفية احتساب زكاتها بأن يقوم التاجر بضاعته في اخر الحول ويخرج عن قيمتها زكاة بواقع ربع عشر قيمتها أي 2.5% سنويا، وأشار فضيلته إلى أنه يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، وإخراج زكاة عروض التجارة تكون عن قيمتها، فإذا لم تتوافر سيولة مالية فيجوز له التأخير حتى تتوافر السيولة المالية، ومن الأفضل أن يعطي للفقير مالًا ليستفيد منه في متطلبات حياته من أكل أو شرب أو ملابس أو دواء