يتعرض بعض أئمة المساجد لمواقف يجدون فيها أنفسهم في حرج مع شعورهم بدخول أحد المصلين للمسجد قبل الركوع، فهل في مثل هذه الحالة يجب على الإمام أن يطيل في الركوع حتى يحلق من يدخل المسجد بالركعة التي يصليها الإمام ؟ وما هى شروط تأخر الإمام في الركوع حتي يلحق به من يدخل المسجد في نفس الركعة ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه يجوز ذلك شرعا؛ فقد ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى استحباب الانتظار بشروط هي: أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألا يطيل الإمام الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل أو استمالة قلبه.
اقرأ أيضا .. حكم من ترك الصلاة طيلة عمره ولا يحصي عددها.. هل يكفيه التوبة أم يقضي الصلوات الفائتة؟
هل يتأخر الإمام في الركوع ليلحق به من يدخل المسجد في نفس الركعة ؟ اعرف رأى الإفتاء
كما اشترطت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن لا يميز بين داخل وداخل لشرف المنتظر أو صداقته أو سيادته أو نحو ذلك؛ لأن الانتظار بدون تمييز إعانة للداخل على إدراك الركعة، وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا أحس بقادم للصلاة خارج عن محلها، أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو فرق بين الداخلين للأسباب المذكورة فلا يستحب الانتظار قطعا، بل يكره انتظار الإمام في مثل هذه الحالة .