وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من البنود أهمها تحديد جهة الاختصاص وهي الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتي تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والاستغلال بشأنها وتتمثل في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقًا لأحكام القانون.
كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص «الشباك الواحد» بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزم بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة اتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجي للمحجر.