اعلان

حكم الغرامات على التأخير في سداد السلع المباعة بالتقسيط.. اعرف رأى الإفتاء

يلجأ كثير من المسلمين إلى شراء سلعا بالتقسيط سواء عن طريق البنوك أو عن طريق وسطاء يقومون بدفع ثمن السلعة فورا على أن يقوم المشتري بتملك السلعة عن طريق دفعها ثمنها بالتقسيط على دفعات. وفي هذه الحالة فإن المشتري يدفع الثمن مؤجلا مع زيادة في ثمن السلعة وهو ما أجازه جمهور العلماء. ولكن في بعض الحالات يشترط الوسيط الذي يدفع ثمن السلع فورا بأن يلتزم المشتري الذي يدفع ثمن السلعة بالأقساط بسداد غرامة التأخير إذا لم يقم بسداد الدفعة المطلوبة منه في القسط في الموعد المتفق عليه. فما هو الحكم الشرعي حول غرامة التأخير ؟ وهل يجوز شرعا الاتفاق بين بائع ومشتري على سداد غرامة تأخير عند التأخر عن دفع ثمن السلعة ؟ وما هى الأدلة الشرعية حول مثل هذه المعاملات المالية والتجارية؟ 

اقرأ ايضا .. الحصول على قروض التعليم لدفع مصاريف المدارس والجامعات هذا هو حكمها الشرعي

حول هذه الأسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية، أن الغرامة التي تكون على التأخير كما هو مقرر بالسؤال الثاني سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدين، والدين لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة. لكن مع ذلك فقد أجاز فضيلته أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً