تلجأ بعض الشركات وبعض رجال الأعمال إلى اتباع أسلوب التأجير التمويلي للحصول على معدات صناعية وإنتاجية أو سيارات لنقل منتجات المصانع التي يملكها رجال الأعمال أو الشركات. وفي أسلوب التأجير التمويلي تتفق الشركات أو رجال الأعمال مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء المعدات الصناعية أو الإنتاجية، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، على أن تؤول هذه المعدات الصناعية أو الإنتاجية لملكية الشركات أو رجال الأعمال بعد اكتمال سداد ثمنها وكل النفقات المرتبطة بها. فهل هذه المعاملات حلال شرعا؟
حول هذا السؤال تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن هذه الصورة عبارة عن مرابحة تتوسط فيها شركة التمويل بين بائع السلعة والعميل، وتكييفها شرعا: أنها تتضمن معاملتين:تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتج نقدا بثمن حال، ثم تبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجل معلوم الأجل والأصل والزيادة، ومن المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال، وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ وبالتالي فإن هذه المعاملات جائزة شرعا.