اعلان

وكيل الأزهر السابق: الشرع نَصَف الرجل على المرأة في الطلاق وليس قانون الأحوال الشخصية

كتب : أهل مصر

رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، على أبرز الملاحظات التي أثيرت حول مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، موضحا أن من بين الاعتراضات أن المشروع جعل الطلاق بكلمة من الزوج دون اعتبار للزوجة، كما في المادة 51 وهذا - في نظرهم - يترتب عليه ظلم للزوجة.

وأشار إلى أن هذا الاعتراض لا يوجه لمشروع القانون، لأنه ليس هو من جعل الطلاق بكلمة من الزوج، بل الشرع هو الذي نص على هذا، وذلك في جميع آيات كتاب الله – عز وجل – التي تحدثت عن الطلاق وجهت الخطاب للرجال وليس النساء مثل قوله – تعالى: "إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" وهو أمر أجمع عليه الفقهاء.

وأضاف "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشرع أعطى في المقابل للزوجة حق الخلع، والشرع لم يعطِ حق التطليق للرجال دون النساء من باب التفضيل، ولكن حفاظًا على الأسر؛ لأن الرجال أكثر تحكمًا في عواطفهم من النساء، فلا تدفعهم العاطفة إلى التعجل في إيقاع الطلاق، ومع ذلك فهذا الحق الذي أعطاه الشرع للرجال دون النساء ليس للهوى والتشهي، فمن يقدم عليه في زوجية مستقرة بلا سبب فطلاقه مبغض من قبل الشرع، فهو أبغض الحلال إلى الله، والطلاق شرع لرفع الحرج عن تعثر إبحار سفينة الزواج وتغلب الأمواج العاتية عليها، وليس للتلاعب بالنساء وإفساد حياتهن بهدم زوجيتها، ولذا جعله بعض الفقهاء حراما متى كان لغير سبب، وهو ما تطمئن النفس إليه ويوافق مقاصد شريعتنا الغراء.

وذكر قول ابن قدامة: "الطلاق من غير حاجة إليه مكروه. وقال القاضي: فيه روايتان إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

اقرأ أيضًا.. الإفتاء: خلع الحجاب ليس من الكبائر

والثانية: أنه مباح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وفي لفظ: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق". رواه أبو داود. وإنما يكون مبغضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالًا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.

وأوضح أنه بدلا عن السعي لاشتراط موافقة المرأة على الطلاق، وهو ما لا تحتمله نصوص الشريعة وفيه من إضرار بها لكونها تتعجل بطلبه خلافا للرجل، يكون التركيز على تحذير الرجال من إيقاعه بلا سبب، وحث الطرفين على اتباع تعاليم شرعنا الحنيف بالعشرة بالمعروف، وتنفيذ وصايا رسولنا الكريم بالنساء حيث قال: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً