اعلان

الإجهاض جريمة قتل في هذه الحالة فقط.. ولا كفارة له بعد هذه الفترة

تلجأ بعض النساء إلى إجراء عمليات الإجهاض تحت ظروف مختلفة فقد تلجأ بعض النساء للإجهاض تحت ظروف نفسية أو بسبب خلافات اجتماعية، فما هى كفارة قيام المرأة بإجهاض نفسها؟ وهل لإجهاض المرأة نفسها من الكبائر التي تستلزم إقامة حد من الحدود ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه لا يحل الإجهاض في شريعة الإسلام، لا في الفترة الأولى للحمل ولا بعد ذلك، وهو يتفاوت في الإثم بحسب مراحل الحمل، ففي أول الحمل أخف إثما، وكلما زادت مدة الحمل تأكد التحريم، فإذا بلغ الحمل (120) يوما أصبح محرما قطعا.

اقرأ ايضا .. حكم الغرامات على التأخير في سداد السلع المباعة بالتقسيط.. اعرف رأى الإفتاء

وذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه إذا حدث الإجهاض بعد (120) من الحمل فإن هذا الإجهاض يعتبر نوعا من القتل يستوجب دية قدرها (500 درهم) أو نحو (213 جراما من الذهب) تعطى للوارث الذي لم يشارك في عملية الإجهاض، ولا يستثنى في هذه الحالة إلا الخوف على حياة الأم، ولا يجوز الإقدام عليه حينئذ إلا بتقرير طبيب مختص يقضي بأن استمرار الحمل فيه تعريض الأم للموت. أما في حالة الإجهاض الذي يقع في فترة ما قبل (120) يوما، فإنه لا تلزم معه دية ولا كفارة محددة، لكنه معصية يجب الاستغفار منها والتوبة والعهد على عدم العودة لمثلها، ولو أن الأم التي أجهضت أرادت مع ذلك أن تتصدق فهو خير وينفعها إن شاء الله، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً