وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد، على رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات بشأن بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث أقر 2000 جنيه كرسم للتظلم.
اقرأ أيضا.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيله لمجلس الدولة
ونصت المـادة الخامسة/ فقرة أولى أنه يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.