أرست الدائرة الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عابد راشد مبدأ قضائيا مهما، في حكم حديث لها ببطلان نتيجة التحليل الذي تقوم به الشرطة للمواطنين في الطرق العامة لمخالفة هذا الإجراء لنص المادة ٤١ من الدستور التي تكفل حرية التنقل.
وقالت المحكمة في حكمها في الطعن المقدم برقم 4527 المرفوع ضد النيابة، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في القضية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية، بأنه في يوم 15 مارس بدائرة القسم العامرية، وأثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمي الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور، بحملة مرورية ناحية الكيلو 21 في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى مطروح قام باستيقاف سيارة المتهم للتفتيش على التراخيص، وأثناء مناقشته تحقق لديه وقوعه تحت تأثير المخدر فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم، باستخدام الكاشف الاستدلالي وظهر ايجابي تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فقام بضبطه وأسند في إدانته ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي.
وأضافت المحكمة بأنه ولما كانت المادة 41 الفقرة الأولي من الدستور نصت على أنه «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، وكان مؤيد هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونًا.
ومن المقرر أن حال التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدًا كان أم متهمًا أقر علي نفسهن مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرًا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
اقرأ أيضا: بعد "إعدام المسماري".. والدة الشهيد إسلام مشهور: "نام وارتاح يا ضي العين والقلب حقك رجع"
ولما كانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه في تعاطيه المخدرات دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونَا إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنطبق على الواقعة، فإن التحفظ علي الطاعن، وأخذ عينه منه يقع باطلا، ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريرا لأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لايتفق مع صحيح القانون، ولا يؤدي إلي ما رتبه عليه، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الاجرائين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه، لذا قضت المحكمة بقبول الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.