اعلان

حقيقة نزاع راية القابضة وهيئة الرقابة المالية

نجحت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، في قيادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 20 عاما في مصر، كما نجحت أيضا في تنويع محفظتها الاستثمارية مما انعكس إيجابًا عليها في مضاعفة أعمالها دون مخالفة واحدة.

ومنذ تولي الدكتور محمد عمران رئيسا لهيئة الرقابة المالية ونتيجة خلافات شخصية سابقة بينه وبين المجموعة قام بإسناد تهمة لا أساس لها من الصحة لمجموعة راية، ثم طلب من المجموعة تقديم طلب تصالح معه عن هذه التهمة التي لم تقترفها المجموعة وسداد مبلغ مليون و238 ألف جنيه مصري، وقد نصحها كثير من ذوي الخبرة بسداد هذا المبلغ لكي تأمن شر وكيد رئيس الهيئة رغم تأكيدهم على عدم أحقيته فيما أسنده إلي المجموعة، فاستجابت المجموعة لنصيحتهم وقامت بسداد مبلغ التصالح بتاريخ 132018.

- سبب النزاع القائم بين مجموعة راية القابضة وبين هيئة الرقابة المالية رغم سداد الغرامة المالية التي وقعت على الشركة:

بعد مضي أقل من ثمانية أشهر على سداد المجموعة للمبلغ سالف الذكر قامت الهيئة باخطار المجموعة بأن المجموعة المرتبطة قد استحوذت على نسبة من الأسهم تزيد على 33% من أسهم المجموعة بالمخالفة للقانون واعتبرت الهيئة – ولأول مرة في تاريخها – أن شقيق الزوجة هو من أقارب الدرجة الثانية إذ انه بدون اعتبار أن شقيق الزوجة يعد من أقارب الدرجة الثانية فإن نسبة أسهم مدحت خليل ومجموعته المرتبطة لا تزيد عن 31.2% أي في حدود النسبة القانونية وارجعت الهيئة في تعريف أقارب الدرجة الثانية علي تعريف القانون المدني في المادتين 36، 37 والذي لا يصح ان تستند اليهما الهيئة دون نص صريح في قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع مبدا الشفافية المنصوص عليه بالفقرة (ا) من المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992والمنصوص عليه أيضا في المادة 27 من الدستور ( انظر المادة 36 من القانون المدني).

إمكانية تطبيق هذه المادة على الشركات العالمية والمحلية:

أصرت الهيئة على إجبار المجموعة على تقديم عرض استحواذ علي كامل الأسهم المتداولة ورفضت بشدة السماح ببيع النسبة التي تري – دون وجه حق – انها تزيد عن النسبة المقررة قانونا. وتمت استدانة مبلغ حوالي 350 مليون جنيه لتقديم عرض الاستحواذ وتم تنفيذ عرض الاستحواذ بشراء كافة الأسهم التي عرضت على المجموعة بتكلفة مبلغ 314 مليون جنيه تم استدانتهم بالكامل من البنوك والجهات المقرضة مع تحمل فوائد تلك المبالغ، وكان يتعين أن ينتهي الأمر عند هذا الحد.

إلا أنه بعد تنفيذ عرض الاستحواذ طلبت الهيئة من المجموعة مبلغ 11 مليون جنيه للتصالح وهددت بأنه في حال عدم سداد هذا المبلغ سوف تقوم بتحريك دعوي جنائية ضد المجموعة. وتم اخبار الهيئة بأنه لم يعد مع المجموعة أي مبالغ مالية بعد تنفيذ عرض الاستحواذ وأنه لا داعي لعرض مبلغ للتصالح بعد أن تم تصحيح ما رأته الهيئة – بدون وجه حق – مخالفًا ولكن الهيئة أصرت على سداد ذلك المبلغ وتم سؤال الهيئة كيف تعرض علينا مبلغ تصالح قدره 11 مليون جنيه عن تهمة – بفرض ثبوتها – معاقب عليها بالغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه فردت الهيئة بأن ثمة قرارًا صادر منها بأن من يحكم عليه بأي عقوبة لمخالفة نص من نصوص قانون سوق رأس المال فإن الهيئة تستبعده من مجلس إدارة أي شركة وبالتالي فان رئيس الشركة ومجموعته المرتبطة لن يكون أي منهم عضوا بأي مجلس إدارة، ولذلك فعلى المجموعة دفع ذلك المبلغ وجاءت نصيحة من العاملين بأسواق المال بسداد هذا المبلغ تجنبا للصدام مع رئيس الهيئة.

وطلبت المجموعة من الهيئة تقسيط المبلغ لعدم توافره معها فرفضت في البداية ثم استجابت وقامت بتقسيطه على سنة واحدة – وهذا في حقيقة الامر لا يعد تقسيطا وانما رفضا للتقسيط رغم ذلك بدأت المجموعة فى السداد رغبة في اغلاق هذا الامر نهائيا والتركيز في العمل.

وعلمت شركة راية أن رئيس الهيئة يجهز لها قضايا جديدة وهنا تم أدرك أن المواجهة قادمة لا ريب في ذلك لأنة لا يمكن العمل في مثل تلك الظروف، فامتنعنت المجموعة عن السداد.

ويلاحظ على ما أسندته الهيئة بأن المجموعة المرتبطة وأشرف خير الدين - وبصفته عضو بمجلس الإدارة – عدم استطاعة شراء سهم واحد بدون ملأ نموذج إخطار تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم على الأوراق المالية للشركة المقيدة وإرساله للبورصة – التابعة لهيئة الرقابة المالية – والحصول على موافقتها على الشراء وهو ما فعلناه جميعًا قبل الشراء وقد وافقت البورصة للمجموعة على الشراء فلماذا تمت الموافقة على الشراء ثم المعاقبةعلى ذلك ؟ وإذا كان ثمة من تجب مساءلته على ذلك فهو البورصة التي وافقت على الشراء. ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة الرقابة المالية لم تدعي على الإطلاق أن المجموعة لم تخطر البورصة بموجب نموذج إخطار التعاملات سالفة البيان.

_ رد فعل الهيئة مع راية بعد رفض سداد مبلغ التصالح:

قامت الهيئة بتحريك دعوى جنائية ضد المجموعة عقابًا لها على عدم سداد مبلغ التصالح الذي فرضته عليها الهيئة كيدًا وظلمًا وعدوانًا، وقامت بالسؤال عما إذا كان لديها نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية من عدمه وتم الاجابة بانة لا يوجد لديها هذا النشاط وفوجئت بعشرات التهم التي تُسندها الهيئة عن مباشرة هذا النشاط الذي لا تمارسه أصلًاعقابًا على عدم سداد مبلغ التصالح ولمزيد من الإضرار بالمجموعة، وكان إسناد تلك التهم دليلًا على صحة ما تم معرفتة من معلومات – أثناء إجراءات تقسيط المبلغ – بأن رئيس الهيئة يعد للمجموعة تهمًا جديدة.

_ علاقة هذا القرار برفض طلب شركة راية بتأسيس شركة أمان للتوريق

رفض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على تأسيس شركة امان للتوريق على سند من القول بان أحد المساهمين وهي شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قد تم تحريك جنحة اقتصادية ضدها (دعوي الاستحواذ) وذلك استنادًا إلي قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وهو قرار صادر من هيئة الرقابة المالية ذاتها بالمخالفة للدستور – ويعلم أي طالب بكلية الحقوق أنه قرار غير دستوري - لأنه يتنافى مع مبدأ ان الشخص برئ حتي تثبت إدانته ونشير في هذا الصدد إلي أن الهيئة تهدف بذلك إلي ممارسة اقصي وسائل الضغط والتهديد لإبتزاز والإجبار علي سداد 11 مليون جنيه رغبة في إلحاق أكبر ضرر بالمجموعة علما بأنه كان من المخطط ان يعمل بشركة امان للتوريق 500 موظف في العام الأول من إنشائها، وترتب على ذلك عدم تأسيس شركتين أخرتين هما أمان للتخصيم وأمان للتأجير التمويلي متناهي الصغر بسبب سلوك رئيس هيئة الرقابة المالية – المدمر لمناخ الاستثمار والمؤدي لتفاقم البطالة.

السبب الحقيقي وراء هذا النزاع:

يتضح هذا جليا من شخصنة النزاع ورغبة الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في النيل من المجموعة بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة والإضرار عمدًا بالاستثمارات والشركات والتي تبلغ إحدى وثلاثون شركة ومصنع يعمل بهم أكثر من أثنى عشر ألف موظف من وجود حالة مماثلة ومطابقة تمامًا للمجموعة استحوذت فيها المجموعة المرتبطة لإحدى الشركات على نسبة تجاوزت نصف رأس مال الشركة ورغم ذلك فإن رئيس هيئة الرقابة المالية منحهم أجلًا لا يجاوز ستة أشهر للتخلص من نسبة 10،38% التي تم الاستحواذ عليها بالمخالفة للقانون ودون أن يلزمهم بتقديم عرض استحواذ أو يفرض عليهم مبلغ للتصالح أو يقدمهم للمحاكمة مثلما فعل معنا.

والسؤال الذي يطل برأسه علينا هل هذا إهدار للمال العام بعدم فرض غرامة تصالح على الشركة المخالفة مثلما تم تغريم مجموعة راية، أم أن تغريم المجموعة ورفض كافة الطلبات والالزام بتقديم عرض استحواذ وفرض مبالغ مالية للتصالح وإلاحالة للمحاكمة كان لأمور شخصية لا علاقة لها بالقانون وإساءة صارخة لاستعمال الحق؟

تفسير هذه الاجراءات:

لقد دأب الدكتور محمد عمران على إساءة استعمال الحق بإسناد تهم إلى الشركات التي يختلف معها لإجبارها على التصالح مع الهيئة بعد سداد مبالغ مالية باهظة يخصص منها الكثير لميزانية الهيئة التي تكفي زيارة واحدة لها لمعرفة مدى البذخ والترف الذي تعيش فيه على حساب الشركات التي تعاني ظروفًا مالية واقتصادية طاحنة، وهناك عشرات من القضايا المرفوعة ضد الهيئة بسبب إجراءات الدكتور محمد عمران والتي صدرت فيها أحكام نهائية تؤكد إساءته لاستعمال الحق مما تسبب في أضرار جسيمة للبورصة ولأسواق المال المصرية وفيما يلي بعض هذه الأحكام:

الحكم الصادر في الدعوى رقم 25720 لسنة 72 ق بتاريخ 2552019 الصادر من الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمجلس الدولة إذ ورد بالصفحة الأخيرة منه: "أن هذا التفسير الذي ذهبت إليه الرقابة المالية المدعى عليها بقرارها رقم 82 لسنة 2016 المشار إليه يعد حكمًا جديدًا لم يرد في النص التشريعي وجاء على نحو مغاير لصراحة النص وأن من شأنه خلق بلبلة في سوق الأوراق المالية في تعاملات كثيرة وقد يدفع هذا القرار إلى هروب رؤوس الأموال لعدم وجود مناخ مستقر لضمان الاستثمار" وقد انتهى الحكم إلى إلغاء قرار الهيئة وما يترتب عليه من آثار وإلزامها بالمصروفات.

الحكم الصادر في الجنحة الاقتصادية رقم 278 لسنة 2018 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 2622019 إذ ورد بالصفحة الثانية منه: "أن إحدى المخالفات المنسوبة للمتهمة الأولى تدل على التربص والتصيد للشركة" كما ورد به: ".... بالإضافة إلى عدم قبول الهيئة للرخص التي كفلها القانون للمخالف" وقد انتهى الحكم إلى براءة المتهمين من التهم التي أسندتها لهم الهيئة.

الحكم الصادر في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 ق الصادر من الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمجلس الدولة والذي قضى بإلغاء قرار هيئة الرقابة رقم 952 لسنة 2017 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة بسداد مبلغ وقدره 30،000 جنيه للشركة المدعية كتعويض عما لحقها من أضرار من جراء قرار الهيئة.

القرار الصادر من لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم 9 لسنة 2019 المقدم من شركة حسن علام القابضة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية والذي نص على عدم أحقية الهيئة في مطالبة شركة حسن علام القابضة بسداد مبلغ تسعة ملايين وستمائة وخمسة ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.

يضاف إلى ذلك العديد من القضايا والطلبات التي أقامتها العديد من الشركات ضد رئيس هيئة الرقابة المالية كالدعوى رقم 279 لسنة 2019 المرفوعة من شركة أكيومن ضد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية تطالب فيها بدفع مبلغ عشرين مليون جنيه تعويض جراء إساءة إستعمال الحق، وكالطلبات المتعددة المقدمة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب لإعفائه من منصبه عملًا بأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015 واستنادًا إلى الأحكام القطعية الصادرة في حقه.

كما دأب الدكتور محمد عمران على التفرقة بين الشركات حسب صداقاته مع رؤسائها فهناك شركات صديقة لا يقترب منها وهناك شركات يعتبرها معادية له لأمور شخصية وليس أدل على ذلك من حالة المثل سالفة البيان.

_ الأضرار التي لحقت بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية نتيجة سلوك رئيس هيئة الرقابة المالية معها:

قام رئيس هيئة الرقابة المالية بإلزام مجموعة راية بتقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة بزعم استحواذ رئيس المجموعة ومجموعته المرتبطة على نسبة من الأسهم تزيد عن المقرر قانونًا تحت التهديد بإحالة الشركة للمحاكمة الجنائية – مع ما لذلك من ضرر بالغ على سمعة المجموعة حتى مع الحصول على البراءة – وهو ما لم يفعله مع شركة الوادي ل.......... في واقعة مطابقة.

وقد اضطرت المجموعة للاستجابة من جراء هذا التهديد الأمر الذي كلف المجموعة مبلغ 314 مليون جنيه استدانتهم بالكامل من الجهات المقرضة بالإضافة إلى فوائد سداد تلك المبالغ.

بعد أن قامت مجموعة راية بالاستجابة لطلب رئيس الهيئة واستحوذت على كامل الأسهم المطروحة ولم يعد للمخالفة المزعومة محل أو سبب طلب منها رئيس الهيئة سداد مبلغ 11 مليون جنيه للتصالح رغم أن الواقعة حال ثبوتها معاقب عليها بالغرامة من 500:100 ألف جنيه.

قام الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بتحريك الدعوى الجنائية ضد مجموعة راية مما كان له أبلغ الأثر على السمعة الداخلية والخارجية وليس أدل على ذلك من وقف شركائها في الخارج تعاونهم معنا وتهديدهم بفض الشراكة معها.

قيام رئيس الهيئة بوقف تأسيس ثلاث شركات لنا بزعم أن مجرد تحريكه للدعوى الجنائية ضدنا يتيح له هذا الحق وذلك استنادا لقرار هو مُصدره وهو (القرار رقم 53 لسنة 2018) والذي يعلم أي مبتدئ في علم القانون بأنه قرار غير دستوري لتعارضه مع المادة 96 من الدستور.

تسبب سلوك رئيس الهيئة مع المجموعة في الإضرار بسمعة المجموعة مما تسبب في انهيار أسعار أسهمها وفقدها لأكثر من 26% من قيمتها مما أضر بالمجموعة ومساهميها وبمناخ الاستثمار والبورصة المصرية.

تسبب سلوك رئيس الهيئة ومحاولاته المستمرة في الإساءة إلى المجموعة وإسناد التهم في تشتيت جهود المجموعة في أعمالها والتفرغ لمنازعاتها معه وهو ما تسبب لها في هبوط أسهم المجموعة وتكبيد المساهمين لخسائر مالية تمثلت في هبوط قيمة أسهمهم والتي من المفروض أن يعمل رئيس هيئة الرقابة المالية على حمايتها.

تسبب قرار رئيس الهيئة بعدم استكمال تأسيس شركة أمان للتوريق في خسائر مادية للشركة تتمثل في الآتي:

إيقاف تعيين موظفي شركة أمان للتوريق الذين تم التعاقد معهم بالفعل، حيث تقوم الشركات تحت التأسيس بتعيين بعض الموظفين وتدريبهم على أعمالها للتزود بالخبرات العلمية والعملية اللازمة من خلال عقد الدورات التدريبية والمهارية من قبل إدارة الموارد البشرية – وهو ما قامت به الشركة - الأمر الذي نتج عنه – مباشرة - الإضرار بشركة راية باعتبارها الشركة القابضة فهي من تتحمل مرتبات الموظفين الجدد وتكبدها كافة المبالغ المالية التي نتجت عن هذا القرار (ايقاف التعيين – الدورات التدريبية)، إضافة إلى الضرر العام المتمثل في إيقاف إجراءات تعيين موظفين جدد كانت تقدرهم الشركة بحوالي 500 موظف وعامل كمرحلة أولى.

قامت الشركة بالتوريق عن طريق شركات أخرى مرخص لها بهذا النشاط كنتيجة لازمة وحتمية لرفض تأسيس شركة أمان للتوريق مما كلف الشركة مبالغ طائلة وكبدها خسائر فادحة تتجاوز المليون جنيه مصري جراء رفض الهيئة للشركة بالتوريق وتوجهها إلى شركات أخرى للتوريق من خلالها.

هز السمعة التجارية لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية التي تنتشر فروعها إقليميًا ودوليًا إذ أنه بمجرد علم شركائها خارج جمهورية مصر العربية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية – الذي انتشر إعلاميًا - برفض تأسيس شركة أمان للتوريق (إحدى شركات راية القابضة للإستثمارات المالية) فإن ذلك أثار مخاوف وتساؤلات من شركائنا بالخارج عن سبب هذا الرفض وهو ما يمثل سببا مباشرا ورئيسيا لتراجع ثقة عملاء الشركة الخارجيين، الأمر الذي تاثرت معه سُمعة الشركة الطاعنة – بشكل مباشر- جراء هذا القرار، كما تأثر به مناخ الاستثمار في مصر.

_ تطورات النزاع القائم بين المجموعة وبين الهيئة:

تم اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لكى تجد عندها حلًا للنزاع مع رئيس هيئة الرقابة المالية إذ أن المادة 85 من القانون رقم 72 لسنة 2017 تنص على أنه "تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر فيما تقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيه".

واتى القرار بأن هذه اللجنة قد قررت عدم اختصاصها بنظر النزاع استنادًا إلى أن المختص هو لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 رغم أن تلك المادة تنص على اختصاص لجنة التظلمات بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ولم يعطها المشرع الحق في نظر المنازعات أو الشكاوى مثلما أعطى ذلك للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهو ما ادى إلى إرسال خطاب إلى الأمانة الفنية للجنة نؤكد فيه على أن اللجنة قد جانبها الصواب في قرارها وتناشدها العدول عن اتجاهها مستقبلًا لصالح الاستثمار في مصر.

أكدت العديد من الأحكام سلوك رئيس الهيئة المعيب تجاه الشركات وتجاه مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة وأكدت الأحكام على نحو قاطع أن رئيس هيئة الرقابة المالية يكيل للشركات بمكيالين ويتربص بها ويتصيد لها الإخطاء وقراراته من شأنها خلق بلبلة في سوق الأوراق المالية وقد تدفع إلى هروب رؤوس الأموال لعدم وجود مناخ مستقر لضمان الاستثمار كما أنه لا يقبل الرخص التي كفلها القانون للمخالفين.

وقضت أحكام بتغريم رئيس الهيئة مبالغ مالية لصالح إحدى الشركات كتعويض جراء ما لحقها من قراراته، كما صدر قرار من لجنة فض المنازعات بعدم أحقية هيئة الرقابة المالية في المطالبة غير القانونية لإحدى الشركات بسداد مبلغ تسعة ملايين وستمائة وخمسة ألف جنيه وهو ما يشكل في حق رئيس الهيئة الجناية المنصوص عليها بالمادة 114 من قانون العقوبات.

ولذلك تم طلب من السيد رئيس مجلس النواب استجواب الوزير المختص وتشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى لجان المجلس بتقصي الحقائق بشأن ما يرتكبه رئيس هيئة الرقابة المالية من مخالفات عملًا بالمواد 135،132،131،130،101 من الدستور. وطلب بالتوصية بإعفاء الدكتور محمد عمران من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة المالية استنادًا لما تضمنته أحكام المحاكم التي قطعت بتوافر معظم حالات القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

سبق أن تم تقديم شكوى للعديد من الجهات ومنها مجلس النواب حالة البذخ والتبذير التي تعيشها هيئة الرقابة المالية ورئيسها الدكتور محمد عمران على حساب ما تفرضه من مبالغ للتصالح عن تهم تتصيدها الهيئة للشركات وبعد عدة أشهر من تلك الشكاوى تم الكشف في إحدى البرامج التليفزيونية عن القرار الصادر من رئيس هيئة الرقابة المالية بتحديد أجره الشهري ب 95،000 جنيه و85،000 جنيه لنائبيه وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للدخول ويضرب عرض الحائط بالمادة 27 من الدستور وبالمادة الأولى من قرار رقم 63 لسنة 2014 وبفتوى مجلس الدولة التي ألزمت العاملين بالهيئة بالالتزام بالحد الأقصى للأجور. فضلًا عن إنه ثمة مزايا عينية ومالية أخرى بعضها تم إكتشافه وأغلبها لم يتم إكتشافه بعد وهو ما ادى إلى إتخاذ الإجراءات التالية في هذا الشأن:

بتاريخ 4112019تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 44758 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه المستشارين خالد النشار ورضا عبد المعطي لتربحهم من أعمال وظيفتهم وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى المادة 115 من قانون العقوبات بالسجن، فضلًا عن مطالبة النائب العام بالكشف عن كافة ما يتقاضونه من مكافآت وأرباح ومزايا أخرى.

تم ارسال شكوى لرئيس مجلس النواب عن ذات الموضوع علي تضمنها طلب الاستجواب سالف البيان.

تم انذار رئيس الهيئة ونائبيه علي يد محضر لسداد ما تقاضوه من مبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وبكشف كافة ما يتقاضوه من أرباح ومكافآت وإمتيازات لم يكشف عنها بعد.

د- تم انذارالسادة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لتكليف المستشار خالد النشار بسداد ما تقاضاه من مرتبات دون وجه حق وبالكشف عما يتقاضاه من أموال أخرى كأرباح أو مكافآت أو غيرها كما طلبنا من مجلس القضاء الأعلى إلغاء ندب المستشار خالد النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية لمخالفة ذلك للمواد 239،186 من الدستور وللمادة 62 من قانون السلطة القضائية. كما تقدمنا بصورة من هذا الإنذار للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.

ء- تم تقديم دعوى مستعجلة بتاريخ 13102019 ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه المستشارين خالد النشار ورضا عبد المعطي بالتحفظ على جميع محاضر مجالس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التالية للقرار رقم 113 الصادر في 16112018 وذلك خشية التلاعب بها وحتى يتم اللجوء للسلطات المختصة.

هـ - تم تقديم طلب لرئيس الجمهورية لإعفاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من منصبه لتوافر معظم حالات قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. نجحت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ان تقود صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما نجحت ايضا في تنويع محفظتها الاستثمارية مما انعكس ايجابا عليها في مضاعفة اعمالها دون مخالفة واحدة.

ومنذ تولي الدكتور محمد عمران رئيسا لهيئة الرقابة المالية ونتيجة خلافات شخصية سابقة بينه وبين المجموعة والسلوك الذي بدأ يقوم به تجاه مجموعة راية ورغبة منه في النيل منها بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة قام بإسناد تهمه لا أساس لها من الصحة لمجموعة راية ثم طلب من المجموعة تقديم طلب تصالح معه عن هذه التهمة التي لم تقترفها المجموعة وسداد مبلغ مليون و238 ألف جنيه مصري وقد نصحها كثير من ذوي الخبرة بسداد هذا المبلغ لكي تأمن شر وكيد رئيس الهيئة رغم تأكيدهم على عدم احقيته فيما اسنده الي المجموعة، فاستجابت المجموعة لنصيحتهم وقامت بسداد مبلغ التصالح بتاريخ 132018.

ماهو سبب النزاع القائم بين مجموعة راية القابضة وبين هيئة الرقابة المالية رغم سداد الغرامة المالية التي وقعت عليكم؟

بعد مضي اقل من ثمانية أشهر على سداد المجموعة للمبلغ سالف الذكرقامت الهيئة باخطار المجموعة بأن المجموعة المرتبطة قد استحوذت على نسبة من الأسهم تزيد على 33% من أسهم المجموعة بالمخالفة للقانون واعتبرت الهيئة – ولأول مرة في تاريخها – ان شقيق الزوجة هو من أقارب الدرجة الثانية إذ انه بدون اعتبار أن شقيق الزوجة يعد من أقارب الدرجة الثانية فإن نسبة أسهم مدحت خليل ومجموعته المرتبطة لا تزيد عن 31.2% أي في حدود النسبة القانونية وارجعت الهيئة في تعريف أقارب الدرجة الثانية علي تعريف القانون المدني في المادتين 36، 37 والذي لا يصح ان تستند اليهما الهيئة دون نص صريح في قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع مبدا الشفافية المنصوص عليه بالفقرة (ا) من المادة 327 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992والمنصوص عليه أيضا في المادة 27 من الدستور ( انظر المادة 36 من القانون المدني).

وهل يجوز تطبيق هذه المادة على الشركات العالمية والمحلية؟

أصرت الهيئة على إجبارالمجموعة على تقديم عرض استحواذ علي كامل الأسهم المتداولة ورفضت بشدة السماح ببيع النسبة التي تري – دون وجه حق – انها تزيد عن النسبة المقررة قانونا. وتمت استدانة مبلغ حوالي 350 مليون جنيه لتقديم عرض الاستحواذ وتم تنفيذ عرض الاستحواذ بشراء كافة الأسهم التي عرضت على المجموعة بتكلفة مبلغ 314 مليون جنيه تم استدانتهم بالكامل من البنوك والجهات المقرضة مع تحمل فوائد تلك المبالغ، وكان يتعين أن ينتهي الأمر عند هذا الحد.

إلا أنه بعد تنفيذ عرض الاستحواذ طلبت الهيئة من المجموعة مبلغ 11 مليون جنيه للتصالح وهددت بأنه في حال عدم سداد هذا المبلغ سوف تقوم بتحريك دعوي جنائية ضد المجموعة. وتم أخبار الهيئة بأنه لم يعد مع المجموعة أي مبالغ مالية بعد تنفيذ عرض الاستحواذ وأنه لا داعي لعرض مبلغ للتصالح بعد أن تم تصحيح ما رأته الهيئة – بدون وجه حق – مخالفًا ولكن الهيئة أصرت على سداد ذلك المبلغ وتم سؤال الهيئة كيف تعرض علينا مبلغ تصالح قدره 11 مليون جنيه عن تهمة – بفرض ثبوتها – معاقب عليها بالغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه فردت الهيئة بأن ثمة قرارًا صادر منها بأن من يحكم عليه بأي عقوبة لمخالفة نص من نصوص قانون سوق رأس المال فإن الهيئة تستبعده من مجلس إدارة أي شركة وبالتالي فان رئيس الشركة ومجموعته المرتبطة لن يكون أي منهم عضوا بأي مجلس إدارة، ولذلك فعلى المجموعة دفع ذلك المبلغ وجاءت نصيحة من الأصدقاء والعاملين بأسواق المال بسداد هذا المبلغ تجنبا للصدام مع رئيس الهيئة.

وهل قمتم بتنفيذ نصيحة الاصدقاء؟

طلبت المجموعة من الهيئة تقسيط المبلغ لعدم توافره معها فرفضت في البداية ثم استجابت وقامت بتقسيطه على سنة واحدة – وهذا في حقيقة الامر لا يعد تقسيطا وانما رفضا للتقسيط – (تقوم الشركة بتقسيط أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية على عامين مثلا !!) رغم ذلك بدأت المجموعة فى السداد رغبة في اغلاق هذا الامر نهائيا والتركيز في العمل الا انه تم معرفة معلومة من داخل الهيئة ذاتها ومن مصدر موثوق به أن الدكتور محمد عمران يجهز لها قضايا جديدة وهنا تم أدرك أن المواجهة قادمة لا ريب في ذلك لأنة لا يمكن العمل في مثل تلك الظروف، فامتنعنت المجموعة عن السداد.

ويلاحظ على ما أسندته الهيئة بأن المجموعة المرتبطة وأشرف خير الدين - وبصفته عضو بمجلس الإدارة – عدم استطاعة شراء سهم واحد بدون ملأ نموذج إخطار تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم على الأوراق المالية للشركة المقيدة وإرساله للبورصة – التابعة لهيئة الرقابة المالية – والحصول على موافقتها على الشراء وهو ما فعلناه جميعًا قبل الشراء وقد وافقت البورصة للمجموعة على الشراء فلماذا تمت الموافقة على الشراء ثم المعاقبةعلى ذلك ؟ وإذا كان ثمة من تجب مساءلته على ذلك فهو البورصة التي وافقت على الشراء. ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة الرقابة المالية لم تدعي على الإطلاق أن المجموعة لم تخطر البورصة بموجب نموذج إخطار التعاملات سالفة البيان.

- رد فعل الهيئة معكم بعد رفض سداد مبلغ التصالح:

قامت الهيئة بتحريك دعوى جنائية ضد المجموعة عقابًا لها على عدم سداد مبلغ التصالح الذي فرضته عليها الهيئة كيدًا وظلمًا وعدوانًا، وقامت بالسؤال عما إذا كان لديها نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية من عدمه وتم الاجابة بأنه لا يوجد لديها هذا النشاط وفوجئت بعشرات التهم التي تُسندها الهيئة عن مباشرة هذا النشاط الذي لا تمارسه أصلًا عقابًا على عدم سداد مبلغ التصالح ولمزيد من الإضرار بالمجموعة، وكان إسناد تلك التهم دليلًا على صحة ما تم معرفته من معلومات – أثناء إجراءات تقسيط المبلغ – بأن رئيس الهيئة يعد للمجموعة تهمًا جديدة.

علاقة هذا القرار برفض طلب الشركة بتأسيس شركة أمان للتوريق؟

بالفعل فقد رفض الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على تأسيس شركة امان للتوريق على سند من القول بان أحد المساهمين وهي شركة راية القابضة للاستثمارات المالية قد تم تحريك جنحة اقتصادية ضدها (دعوي الاستحواذ) وذلك استنادًا إلي قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وهو قرار صادر من هيئة الرقابة المالية ذاتها بالمخالفة للدستور. ونشير في هذا الصدد إلي أن الهيئة تهدف بذلك إلي ممارسة اقصي وسائل الضغط والتهديد لإبتزاز والإجبار علي سداد 11 مليون جنيه رغبة في إلحاق أكبر ضرر بالمجموعة علما بأنه كان من المخطط ان يعمل بشركة امان للتوريق 500 موظف في العام الأول من إنشائها، وترتب على ذلك عدم تأسيس شركتين أخرتين هما أمان للتخصيم وأمان للتأجير التمويلي متناهي الصغر بسبب سلوك رئيس هيئة الرقابة المالية – المدمر لمناخ الاستثمار والمؤدي لتفاقم البطالة.

- السبب الحقيقي وراء هذا النزاع

يتضح جليا من شخصنة النزاع ورغبة الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في النيل من المجموعة بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة والإضرار عمدًا بالاستثمارات والشركات والتي تبلغ إحدى وثلاثون شركة ومصنع يعمل بهم أكثر من اثنى عشر ألف موظف من وجود حالة مماثلة ومطابقة تمامًا للمجموعة استحوذت فيها المجموعة المرتبطة لإحدى الشركات على نسبة تجاوزت نصف رأس مال الشركة ورغم ذلك فإن رئيس هيئة الرقابة المالية منحهم أجلًا لا يجاوز ستة أشهر للتخلص من نسبة 10،38% التي تم الاستحواذ عليها بالمخالفة للقانون ودون أن يلزمهم بتقديم عرض استحواذ أو يفرض عليهم مبلغ للتصالح أو يقدمهم للمحاكمة مثلما فعل معنا.

والسؤال الذي يطل براسه علينا هل هذا إهدار للمال العام بعدم فرض غرامة تصالح على الشركة المخالفة مثلما تم تغريم مجموعة راية، أم أن تغريم المجموعة ورفض كافة الطلبات والالزام بتقديم عرض استحواذ وفرض مبالغ مالية للتصالح وإلاحالة للمحاكمة كان لأمور شخصية لا علاقة لها بالقانون وإساءة صارخة لاستعمال الحق؟

- تفسير هذه الاجراءات:

لقد دأب الدكتور محمد عمران على إساءة استعمال الحق بإسناد تهم إلى الشركات التي يختلف معها لإجبارها على التصالح مع الهيئة بعد سداد مبالغ مالية باهظة يخصص منها الكثير لميزانية الهيئة التي تكفي زيارة واحدة لها لمعرفة مدى البذخ والترف الذي تعيش فيه على حساب الشركات التي تعاني ظروفًا مالية واقتصادية طاحنة، وهناك عشرات من القضايا المرفوعة ضد الهيئة بسبب إجراءات الدكتور محمد عمران والتي صدرت فيها أحكام نهائية تؤكد إساءته لاستعمال الحق مما تسبب في أضرار جسيمة للبورصة ولأسواق المال المصرية وفيما يلي بعض هذه الأحكام:

الحكم الصادر في الدعوى رقم 25720 لسنة 72 ق بتاريخ 2552019 الصادر من الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمجلس الدولة إذ ورد بالصفحة الأخيرة منه: "أن هذا التفسير الذي ذهبت إليه الرقابة المالية المدعى عليها بقرارها رقم 82 لسنة 2016 المشار إليه يعد حكمًا جديدًا لم يرد في النص التشريعي وجاء على نحو مغاير لصراحة النص وأن من شأنه خلق بلبلة في سوق الأوراق المالية في تعاملات كثيرة وقد يدفع هذا القرار إلى هروب رؤوس الأموال لعدم وجود مناخ مستقر لضمان الاستثمار" وقد انتهى الحكم إلى إلغاء قرار الهيئة وما يترتب عليه من آثار وإلزامها بالمصروفات.

الحكم الصادر في الجنحة الاقتصادية رقم 278 لسنة 2018 الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 2622019 إذ ورد بالصفحة الثانية منه: "أن إحدى المخالفات المنسوبة للمتهمة الأولى تدل على التربص والتصيد للشركة" كما ورد به: ".... بالإضافة إلى عدم قبول الهيئة للرخص التي كفلها القانون للمخالف" وقد انتهى الحكم إلى براءة المتهمين من التهم التي أسندتها لهم الهيئة.

الحكم الصادر في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 ق الصادر من الدائرة السابعة المختصة بنظر منازعات الاستثمار بمجلس الدولة والذي قضى بإلغاء قرار هيئة الرقابة رقم 952 لسنة 2017 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة بسداد مبلغ وقدره 30،000 جنيه للشركة المدعية كتعويض عن أضرار قرار الهيئة.

القرار الصادر من لجنة التظلمات الثانية في التظلم رقم 9 لسنة 2019 المقدم من شركة حسن علام القابضة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية والذي نص على عدم أحقية الهيئة في مطالبة شركة حسن علام القابضة بسداد مبلغ تسعة ملايين وستمائة وخمسة ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون جنيهًا... مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.

يضاف إلى ذلك العديد من القضايا والطلبات التي أقامتها العديد من الشركات ضد رئيس هيئة الرقابة المالية كالدعوى رقم 279 لسنة 2019 المرفوعة من شركة أكيومن ضد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية تطالب فيها بدفع مبلغ عشرين مليون جنيه تعويض جراء إساءة إستعمال الحق، وكالطلبات المتعددة المقدمة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب لإعفائه من منصبه عملًا بأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015 واستنادًا إلى الأحكام القطعية الصادرة في حقه.

_ الأضرار التي لحقت بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية نتيجة سلوك رئيس هيئة الرقابة المالية معها:

قام رئيس هيئة الرقابة المالية بإلزام مجموعة راية بتقديم عرض استحواذ على كامل أسهم الشركة بزعم استحواذ رئيس المجموعة ومجموعته المرتبطة على نسبة من الأسهم تزيد عن المقرر قانونًا تحت التهديد بإحالة الشركة للمحاكمة الجنائية – مع ما لذلك من ضرر بالغ على سمعة المجموعة حتى مع الحصول على البراءة – وهو ما لم يفعله مع شركة الوادي لـ.......... في واقعة مطابقة وقد اضطرت المجموعة للاستجابة من جراء هذا التهديد الأمر الذي كلف المجموعة مبلغ 314 مليون جنيه استدانتهم بالكامل من الجهات المقرضة بالإضافة إلى فوائد سداد تلك المبالغ.

بعد أن قامت مجموعة راية – حفاظًا على سمعتها - بالاستجابة لطلب رئيس الهيئة واستحوذت على كامل الأسهم المطروحة ولم يعد للمخالفة المزعومة محل أو سبب طلب منها رئيس الهيئة سداد مبلغ 11 مليون جنيه للتصالح رغم أن الواقعة حال ثبوتها معاقب عليها بالغرامة من 500:100 ألف جنيه.

قام الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بتحريك الدعوى الجنائية ضد مجموعة راية – عن المخالفة المزعومة والتي قامت المجموعة بإزالتها - مما كان له أبلغ الأثر على السمعة الداخلية والخارجية وليس أدل على ذلك من وقف شركائها في الخارج تعاونهم معنا وتهديدهم بفض الشراكة معها.

قيام رئيس الهيئة بوقف تأسيس ثلاث شركات لنا بزعم أن مجرد تحريكه للدعوى الجنائية ضدنا يتيح له هذا الحق وذلك استنادا لقرار هو مُصدره وهو (القرار رقم 53 لسنة 2018) والذي يعلم أي مبتدئ في علم القانون بأنه قرار غير دستوري لتعارضه مع المادة 96 من الدستور.

تسبب سلوك رئيس الهيئة مع المجموعة في الإضرار بسمعة المجموعة مما تسبب في انهيار أسعار أسهمها وفقدها لأكثر من 26% من قيمتها مما أضر بالمجموعة ومساهميها وبمناخ الاستثمار والبورصة المصرية.

تسبب سلوك رئيس الهيئة ومحاولاته المستمرة في الإساءة إلى المجموعة وإسناد التهم في تشتيت جهود المجموعة في أعمالها والتفرغ لمنازعاتها معه وهو ما تسبب لها في هبوط أسهم المجموعة وتكبيد المساهمين لخسائر مالية تمثلت في هبوط قيمة أسهمهم والتي من المفروض أن يعمل رئيس هيئة الرقابة المالية على حمايتها.

- تسبب قرار رئيس الهيئة بعدم استكمال تأسيس شركة أمان للتوريق في خسائر مادية للشركة تتمثل في الآتي:

إيقاف تعيين موظفي شركة أمان للتوريق الذين تم التعاقد معهم بالفعل، حيث تقوم الشركات تحت التأسيس بتعيين بعض الموظفين وتدريبهم على أعمالها للتزود بالخبرات العلمية والعملية اللازمة من خلال عقد الدورات التدريبية والمهارية من قبل إدارة الموارد البشرية – وهو ما قامت به الشركة - الأمر الذي نتج عنه – مباشرة - الإضرار بشركة راية باعتبارها الشركة القابضة فهي من تتحمل مرتبات الموظفين الجدد وتكبدها كافة المبالغ المالية التي نتجت عن هذا القرار (ايقاف التعيين – الدورات التدريبية)، إضافة إلى الضرر العام المتمثل في إيقاف إجراءات تعيين موظفين جدد كانت تقدرهم الشركة بحوالي 500 موظف وعامل كمرحلة أولى.

قامت الشركة بالتوريق عن طريق شركات أخرى مرخص لها بهذا النشاط كنتيجة لازمة وحتمية لرفض تأسيس شركة أمان للتوريق مما كلف الشركة مبالغ طائلة وكبدها خسائر فادحة تتجاوز المليون جنيه مصري جراء رفض الهيئة للشركة بالتوريق وتوجهها إلى شركات أخرى للتوريق من خلالها.

هز السمعة التجارية لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية التي تنتشر فروعها إقليميًا ودوليًا إذ أنه بمجرد علم شركائها خارج مصر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية – الذي انتشر إعلاميًا - برفض تأسيس شركة أمان للتوريق (إحدى شركات راية القابضة للإستثمارات المالية) فإن ذلك أثار مخاوف وتساؤلات من شركائنا بالخارج عن سبب هذا الرفض وهو ما يمثل سببا مباشرا ورئيسيا لتراجع ثقة عملاء الشركة الخارجيين، الأمر الذي تاثرت معه سُمعة الشركة الطاعنة – بشكل مباشر- جراء هذا القرار، كما تأثر به مناخ الاستثمار في مصر.

_ تطورات النزاع القائم بين المجموعة وبين الهيئة:

تم اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لكى تجد عندها حلًا للنزاع مع رئيس هيئة الرقابة المالية إذ أن المادة 85 من القانون رقم 72 لسنة 2017 تنص على أنه "تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تختص بالنظر فيما تقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيه".

وأتى القرار بأن هذه اللجنة قد قررت عدم اختصاصها بنظر النزاع استنادًا إلى أن المختص هو لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 95 لسنة 1992 رغم أن تلك المادة تنص على اختصاص لجنة التظلمات بنظر تظلمات أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ولم يعطها المشرع الحق في نظر المنازعات أو الشكاوى مثلما أعطى ذلك للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وهو ما أدى إلى إرسال خطاب إلى الأمانة الفنية للجنة نؤكد فيه على أن اللجنة جانبها الصواب في قرارها وتناشدها العدول عن اتجاهها مستقبلًا لصالح الاستثمار في مصر.

وقضت أحكام بتغريم رئيس الهيئة مبالغ مالية لصالح إحدى الشركات كتعويض جراء ما لحقها من قراراته، كما صدر قرار من لجنة فض المنازعات بعدم أحقية هيئة الرقابة المالية في المطالبة غير القانونية لإحدى الشركات بسداد مبلغ تسعة ملايين وستمائة وخمسة ألف جنيه وهو ما يشكل في حق رئيس الهيئة الجناية المنصوص عليها بالمادة 114 من قانون العقوبات.

ولذلك تم طلب من رئيس مجلس النواب استجواب الوزير المختص وتشكيل لجنة خاصة أو تكليف إحدى لجان المجلس بتقصي الحقائق بشأن ما يرتكبه رئيس هيئة الرقابة المالية من مخالفات عملًا بالمواد 135،132،131،130،101 من الدستور.وطلب بالتوصية بإعفاء الدكتور محمد عمران من منصبه كرئيس لهيئة الرقابة المالية استنادًا لما تضمنته أحكام المحاكم التي قطعت بتوافر معظم حالات القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

سبق أن تم تقديم شكوى للعديد من الجهات حالة البذخ التي تعيشها هيئة الرقابة المالية ورئيسها على حساب ما تفرضه من مبالغ للتصالح عن تهم تتصيدها الهيئة للشركات وبعد عدة أشهر من تلك الشكاوى تم الكشف في إحدى البرامج التليفزيونية عن القرار الصادر من رئيس هيئة الرقابة المالية بتحديد أجره الشهري ب 95،000 جنيه و85،000 جنيه لنائبيه وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد للدخول ويضرب عرض الحائط بالمادة 27 من الدستور وبالمادة الأولى من قرار رقم 63 لسنة 2014 وبفتوى مجلس الدولة التي ألزمت العاملين بالهيئة بالالتزام بالحد الأقصى للأجور. فضلًا عن إنه ثمة مزايا عينية ومالية أخرى بعضها تم إكتشافه وأغلبها لم يتم إكتشافه بعد وهو ما أدى إلى إتخاذ الإجراءات التالية في هذا الشأن:

بتاريخ 4112019 تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 44758 لسنة 2019 عرائض المكتب الفني ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه المستشارين خالد النشار ورضا عبد المعطي لتربحهم من أعمال وظيفتهم وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضى المادة 115 من قانون العقوبات بالسجن، فضلًا عن مطالبة النائب العام بالكشف عن كافة ما يتقاضونه من مكافآت وأرباح ومزايا أخرى.

تم ارسال شكوى لرئيس مجلس النواب عن ذات الموضوع علي تضمنها طلب الاستجواب سالف البيان.

تم انذار رئيس الهيئة ونائبيه علي يد محضر لسداد ما تقاضوه من مبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقانون وبكشف ما يتقاضوه من أرباح ومكافآت وإمتيازات غير معلومة.

د- تم انذار رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لتكليف المستشار خالد النشار بسداد ما تقاضاه من مرتبات دون وجه حق وبالكشف عما يتقاضاه من أموال أخرى كأرباح أو مكافآت أو غيرها كما طلبنا من مجلس القضاء الأعلى إلغاء ندب المستشار خالد النشار كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية لمخالفة ذلك للمواد 239،186 من الدستور وللمادة 62 من قانون السلطة القضائية. كما تقدمنا بصورة من هذا الإنذار للمستشار رئيس مجلس الدولة.

ء- تم تقديم دعوى مستعجلة بتاريخ 13102019 ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه المستشارين خالد النشار ورضا عبد المعطي بالتحفظ على جميع محاضر مجالس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التالية للقرار رقم 113 الصادر في 16112018 خشية التلاعب بها وحتى يتم اللجوء للسلطات المختصة.

هـ - تم تقديم طلب لرئيس الجمهورية لإعفاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية من منصبه لتوافر معظم حالات قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً